وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها اربعا واجب ودليل ذلك
كان قد سبق دليله من حيث الرواية قال المصنف رحمه الله { إذا أراد الصلاة نوى الصلاة علي الميت و ذلك فرض لانها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " كبر علي الميت أربعا و قرأ بعد التكببرة الاولي بأم القرآن " و التكبيرات الاربع واجبة و الدليل عليه انها إذا فاتت لزم قضاؤها و لو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد و السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى ان عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه علي الجنازة في كل تكبيرة و عن عبد الله بن عمر و الحسن بن علي رضى الله عنهما مثله و عن زيد بن ثابت و قد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة و لانها تكبيرة لا تتصل بسجود و لا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الاحرام في سائر الصلوات } { الشرح } أما حديث جابر فرواه هكذا الشافعي في الام و مختصر المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر و رواه الحاكم و البيهقي عن الشافعي بهذا الاسناد و إبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الا حتجاج بحديثه لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففى صحيحي البخارى و مسلم عن جابر ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي علي النجاشي و كبر عليه اربعا " و فى الصحيحين ايضا عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم " صلي علي النجاشي فكبر عليه اربعا " و روى الكتبير اربعا عن ابن عباس و غيره في الصحيح ( و أما ) الاثر المذكور عن عمر فرواه ( 1 ) و الاثر عن ابن عمر رواه البيهقي باسناد ( و قول ) المصنف لانها تكبيرة لا تتصل بسجود و لا قعود احترز عن تكبيرات السجود و الرفع منه و من التشهد الاول فان المشهور في المذهب انه لا يرفع في شيء من ذلك و فى كله خلاف سبق في موضعه و أما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث " إنما الاعمال بالنيات " و قياسا علي غيرها قل أصحابنا وصفة النية ان ينوى مع التكبير اداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى ان كانوا جمعا سواء عرف1 - بياض بالاصل فليحرر