وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها اربعا واجب ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها اربعا واجب ودليل ذلك

كان قد سبق دليله من حيث الرواية قال المصنف رحمه الله { إذا أراد الصلاة نوى الصلاة علي الميت و ذلك فرض لانها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " كبر علي الميت أربعا و قرأ بعد التكببرة الاولي بأم القرآن " و التكبيرات الاربع واجبة و الدليل عليه انها إذا فاتت لزم قضاؤها و لو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد و السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روى ان عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه علي الجنازة في كل تكبيرة و عن عبد الله بن عمر و الحسن بن علي رضى الله عنهما مثله و عن زيد بن ثابت و قد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة و لانها تكبيرة لا تتصل بسجود و لا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الاحرام في سائر الصلوات } { الشرح } أما حديث جابر فرواه هكذا الشافعي في الام و مختصر المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر و رواه الحاكم و البيهقي عن الشافعي بهذا الاسناد و إبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الا حتجاج بحديثه لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففى صحيحي البخارى و مسلم عن جابر ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي علي النجاشي و كبر عليه اربعا " و فى الصحيحين ايضا عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم " صلي علي النجاشي فكبر عليه اربعا " و روى الكتبير اربعا عن ابن عباس و غيره في الصحيح ( و أما ) الاثر المذكور عن عمر فرواه ( 1 ) و الاثر عن ابن عمر رواه البيهقي باسناد ( و قول ) المصنف لانها تكبيرة لا تتصل بسجود و لا قعود احترز عن تكبيرات السجود و الرفع منه و من التشهد الاول فان المشهور في المذهب انه لا يرفع في شيء من ذلك و فى كله خلاف سبق في موضعه و أما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث " إنما الاعمال بالنيات " و قياسا علي غيرها قل أصحابنا وصفة النية ان ينوى مع التكبير اداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى ان كانوا جمعا سواء عرف

1 - بياض بالاصل فليحرر

/ 593