بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الناس و سلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ثم يخطب كخطبتى الجمعة في الاركان و الصفات إلا أنه لا يشترط القيام فيهما بل يجوز قاعدا و مضطجعا مع القدرة على القيام و الافضل قائما و يسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتى الجمعة و هل يستحب أن يجلس قبل الخطبتين أول صعوده الي المنبر كما يجلس قبل خطبتي الجمعة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب يستحب و هو المنوص في الام و ذكر المصنف دليل هذا كله و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي انه يستحب أن يكبر في أول الخطبة الاولي تسع تكبيرات نسقا و فى أول الثانية سبعا قال الشافعي و الاصحاب و لو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد و التهليل و الثناء جاز و ذكر الرافعي وجها أن صفة هذه التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة و المقيدة التي سنوضحها ان شاء الله تعالي ( و اعلم ) أن هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة و انما هى مقدمة لها و قد نص الشافعي و كثيرون من الاصحاب علي أنهن لسن من نفس الخطبة بل مقدمة لها قال البندنيجى يكبر قبل الخطبة الاولي تسع تكبيرات و قبل الثانية سبعا قال الشيخ أبو حامد هو ظاهر نص الشافعي و لا يغتر بقول المصنف و جماعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات فان كلامهم متأول علي أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات لان افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه فاحفظ هذا فانه مهم خفى قال الشافعي و الاصحاب فان كان في عيد الفطر استحب للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطر و فى الاضحي أحكام الاضحية و يبينهما بيانا واضحا يفهمونه و يستحب للناس استماع الخطبة و ليست الخطبة و لا استماعها شرطا لصحة صلاة العيد لكن قال الشافعي لو ترك استماع