بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لتعلموا أنها سنة يعنى لتعلموا ان القراءة مأمور بها ( و أما ) الرواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول الله صلي الله عليه و سلم فرواها البيهقي باسناده عن ابن عباس من الصحابة فرواها عن عبادة بن الصامت و عن رجال من الصحابة رضى الله عنهم و عن أبي امامة بن سهل رضى الله عنهما قال " السنة في الصلاة علي الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الاولي بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا و التسليم عند الآخرة " رواه النسائي باسناد علي شرط الصحيحين و أبو أمامة هذا صحابي ( و قول ) المصنف لانها صلاة يجب فيها القيام احتراز من الطواف و سجود التلاوة و الشكر ( و قوله ) كل صلاة قرأ فيها الفاتحة احتراز من الطواف و السجود أيضا ( و قوله ) الداركي - هو بفتح الراء - و اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تفقه علي ابي اسحق المروزي و تفقه عليه الشيخ أبو حامد الاسفرايني و عامة شيوخ بغداد و غيرهم قال الشيخ أبو حامد ما رأيت افقه من الداركي توفى ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوال سنة خمس و سبعين و ثلاثمأة و هو ابن نيف و سبعين سنة اما الاحكام فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا و الافضل ان يقرأها بعد التكبيرة الاولى فان قرأها بعد تكبيرة اخرى الاولى جاز صرح به جماعة من اصحابنا و نقله القاضي أبو الطيب و الروياني عنهم قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد و الروايانى و غيرهما قال الشافعي في الام و أحب إذا كبر على الجنازة ان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الاولى و روى المزني في الجامع قال و أحب ان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الاولى قال القاضي أبو الطيب و هذا يدل على ان قراءة ام القرآن مستحبة إلا ان اصحابنا قالوا هى واجبة لا تصح صلاة الا بها قال فيجب على هذا ان يكون معني قول الشافعي و أحب ان يكون في الاولي و اما أصل قراءتها فواجبة فرجع الاستحباب الي موضعها هذا كلام القاضي أبي الطيب و موافقيه و قد نص الشافعي في الام على المسألة في موضعين قال في الاولى منهما في أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي و غيره عنه و قال في آخر كتاب الجنائز و يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولي و قال في مختصر المزني يكبر و يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية فهذا النص مع النص الثاني في الام محتملان لا شتراطها في الاولي و محتملان ان الافضل كونها في الاولى لكن يتعين ان المراد ان الافضل كونها في الاولي للجمع بينه و بين نصه الاول في الام كما قاله القاضي و موافقوه و أعلم ان عبارة المصنف هنا و فى التنبيه و عبارة أكثر الاصحاب ان يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الاولى و ظاهره اشتراط كونها في الاولي لكن مجمل ما ذكره القاضي و موافقوه ان أصل الفاتحة واجب و كونها في الاولي افضل و تجوز في الثانية مع اخلاء الاولي منها و قد يفهم هذا من قول المصنف في التنبيه و الواجب من ذلك النية و التكبيرات و قراءة الفاتحة و لم يقل و قراءتها في الاولى و لو كان يرى ذلك شرطا لقاله و الله أعلم و اتفق الاصحاب على استحباب التأمين عقب