الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة

الذي ذكر نه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و يصلى علي النبي صلي الله عليه و سلم في التكبيرة الثانية لما ذكرناه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما و هو فرض من فروضها لانها صلاة فوجب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم كسائر الصلوات } { الشرح } قال المصنف و جماهير الاصحاب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فرض فيها لا تصح الا به و شرطها أن تكون عقب التكبيرة الثانية صرح به السرخسي في الامالي و هذا الذي ذكرناه من كون الصلاة علي رسول الله صلي الله عليه واجبة فيها هو المشهور الذي قطع به الاصحاب في جميع طرقهم الا السرخسي فانه نقل في الامالي عن المروزي من أصحابنا أنها سنة فيها و الصواب الاول قال أصحابنا رحمهم الله أقلها أللهم صلى علي محمد و لا تجب علي الآل علي المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه أنها تجب حكاه الغزالي و غيره و نقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يكبر الثانية ثم يحمد الله و يصلي علي النبي صلي الله عليه و سلم و يدعو لمؤمنين و المؤمنات هذا نصه ( فأما ) الدعاء للمؤمنين فاتفق الاصحاب على استحبابه الا ما انفرد به إمام الحرمين من حكاية تردد في استحبابه و لم يقل أحد بإيجابه ( و أما ) الحمد لله فاتفقوا علي أنه لا يجب و في استحبابه ثلاث طرق ( أحدها ) و به قطع الجمهور لا يستحب قالوا لانه ليس موضعه و الثاني يستحب و هو ظاهر النص و به قطع القاضي حسين و الفور انى و البغوى و المتولي و غيرهم و الثالث فيه وجهان ( أحدهما ) يستحب ( و الثاني ) لا يستحب و ممن حكي هذا الطريق الماوردي و الروياني الشاشي و آخرون و قال بالطريق الاول أنكروا نقل المزني و قالوا هذا التحميد في هذا الموضع لا يعرف للشافعي بل غلط المزني في نقله قال إمام الحرمين اتفق أئمتنا علي أن ما نقله المزني هنا سديد و من قال بالاستحباب قالوا لم ينقلها المزني عن الشافعي من كتاب بل سمعها منه سماعا و لا يضر كونه لا يوجد في كتب الشافعي فان المزني ثقة و رواية الثقة مقبولة فهذه طرق الاصحاب ( و الاصح ) استحباب التحميد كما نقله المزني قال الاصحاب فإذا قلنا بالاستحباب بدا بالتحميد ثم الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم ثم الدعاء للمؤمنين و المؤمنات فان قدم بعضها علي بعض جاز و كان تاركا للافضل و الله أعلم ( فرع ) استدل المصنف بحديث ابن عباس و سبق بيانه و ان ذكر الصلاة فيه غريب و روى الشافعي في الام عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى حديثا فيه التصريح بالصلاة لكنه أيضا ضعيف قال ابن أبى حاتم قال ابن معين رحمة الله عليه مطرف بن مازن كذاب

/ 593