الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك

قال المصنف رحمه الله { و يدعو للميت في التكبيرة الثالثة لما روى أبو قتادة قال " صلى رسول الله صلي الله عليه و سلم على جنازة فسمعته يقول أللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و انثانا " و فى بعضها " أللهم من أحييته منافاحيه علي الاسلام و من توفيته منا فتوفه علي الاسلام و الايمان " و هو فرض من فروضها لان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت فلا يجوز الاخلال بالمقصود و أدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم و السنة أن يقول ما رواه أبو قتادة و ذكره الشافعي رحمه الله قال يقول " أللهم هذا عبدك و ابن عبديك خرج من روح الدنيا و سعتها و محبوبها و أحباؤه فيها إلى ظلمة القبر و ما هو لاقيه كان يشهد أن لا اله الا أنت و أن محمدا عبدك و رسولك و أنت أعلم به أللهم نزل بك و أنت خير منزول به و أصبح فقيرا إلى رحمتك و أنت غنى عن عذابه و قد جئناك راغبين إليك شفعاء له أللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و لقه برحمتك الا من من عذابك حتى تبعثه الي جنتك يا ارحم الراحمين " و بأى شيء دعا جاز لانه قد نقل عن رسول الله صلي الله عليه و سلم ادعية مختلفة فدل علي ان الجميع جائز } { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي ان الدعاء فرض في صلاة الجنازة و ركن من أركانها و أقله ما يقع عليه اسم الدعاء و هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أحدهما ) لا يشترط بل يكفى الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و يدخل فيه الميت ضمنا حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبى محمد الجويني ( و الثاني ) و هو الصحيح و به قطع المصنف و الجمهور و نقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الائمة انه يجب تخصيص الميت بالدعاء و لا يكفى الدعاء للمؤمنين و المؤمنات فيقول أللهم اغفر له أللهم ارحمه و نحو ذلك و استدلوا بحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " إذا صليتم علي الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود و ابن ماجه و محل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة و هو واجب فيها لا يجزئ في غيرها بلا خلاف و ليس لتخصيصه بها دليل واضح و اتفقوا علي أنه لا يتعين لها دعاء ( و أما ) الافضل فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث عوف بن مالك قال " صلي رسول الله صلي الله عليه و سلم علي جنازة فحفظت من دعائه و هو يقول أللهم إغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الحطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس و أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و زوجا خيرا من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله " رواه

/ 593