قال في الام يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في الام يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { قال في الام يكبر الرابعة و يسلم و قال في البويطى يقول أللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده و التسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روى عن عبد الله رضي الله عنه قال أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلهن تركها الناس ( إحداها ) التسليم علي الجنازة مثل التسليم في الصلاة و التسليم واجب لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات و هل يسلم تسليمة واحدة ام تسليمتين علي ما ذكرناه في سائر الصلوات } { الشرح } حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقي باسناد جيد ( و قوله ) لا تحرمنا أجره هو - بفتح التاء و ضمها - لغتان الفتح افصح يقال حرمه و أحرمه فصيحتان ( و قوله ) لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات و هل يسلم تسليمة أم تسليمتين احتراز من الطواف فانه صلاة و لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام أما الاحكام ففيه مسألتان ( احداهما ) للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر عقب التكبيرة الرابعة و اتفق الاصحاب علي أنه لا يجب فيها ذكر و قطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها و حكى الرافعي في استحابه طريقين ( المذهب ) الاستحباب ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) الاستحباب ( و الثاني ) أنه مخير إن شاء قاله و إن شاء تركه و الصواب الاستحباب قال صاحب البيان قال أصحابنا هذان النصان للشافعي ليسا قولين و لا علي اختلاف حالتين بل ذكر الاستحباب في موضع و أغفله في موضع و كذا قاله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و آخرون و إذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء و لكن يستحب هذا الذي نقله البويطي أللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده هكذا هو في البويطى و كذا ذكره الجمهور و زاد المحاملي في التجريد و المصنف في التنبيه و الشاشي و غيرهم و اغفر لنا و له و قال صاحب الحاوى حكى أبو علي بن ابي هريرة ان المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة أللهم آتنا في الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا برحمتك عذاب النار قال و ليس ذلك عن الشافعي فان قاله كان حسنا و دليل استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستعفر لها و يدعو ثم قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصنع هكذا و فى رواية كبر اربعا فمكث ساعة حتى ظننا انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه و عن شماله فلما انصرف قلنا له فقال انى لا أزيدكم علي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلي الله عليه و سلم رواه الحاكم في المستدرك و البيهقى قال الحاكم حديث صحيح ( المسألة الثانية ) السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و لحديث ابن ابى أوفى الذي ذكرناه في المسألة الاولى مع قوله صلي الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( و اما ) صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور

/ 593