قال في الام يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده
و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { قال في الام يكبر الرابعة و يسلم و قال في البويطى يقول أللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده و التسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روى عن عبد الله رضي الله عنه قال أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلهن تركها الناس ( إحداها ) التسليم علي الجنازة مثل التسليم في الصلاة و التسليم واجب لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات و هل يسلم تسليمة واحدة ام تسليمتين علي ما ذكرناه في سائر الصلوات } { الشرح } حديث عبد الله هو ابن مسعود رواه البيهقي باسناد جيد ( و قوله ) لا تحرمنا أجره هو - بفتح التاء و ضمها - لغتان الفتح افصح يقال حرمه و أحرمه فصيحتان ( و قوله ) لانها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات و هل يسلم تسليمة أم تسليمتين احتراز من الطواف فانه صلاة و لا يفتقر إلى تكبيرة إحرام أما الاحكام ففيه مسألتان ( احداهما ) للشافعي هذان النصان المذكوران في الذكر عقب التكبيرة الرابعة و اتفق الاصحاب علي أنه لا يجب فيها ذكر و قطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها و حكى الرافعي في استحابه طريقين ( المذهب ) الاستحباب ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) الاستحباب ( و الثاني ) أنه مخير إن شاء قاله و إن شاء تركه و الصواب الاستحباب قال صاحب البيان قال أصحابنا هذان النصان للشافعي ليسا قولين و لا علي اختلاف حالتين بل ذكر الاستحباب في موضع و أغفله في موضع و كذا قاله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و آخرون و إذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء و لكن يستحب هذا الذي نقله البويطي أللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده هكذا هو في البويطى و كذا ذكره الجمهور و زاد المحاملي في التجريد و المصنف في التنبيه و الشاشي و غيرهم و اغفر لنا و له و قال صاحب الحاوى حكى أبو علي بن ابي هريرة ان المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة أللهم آتنا في الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا برحمتك عذاب النار قال و ليس ذلك عن الشافعي فان قاله كان حسنا و دليل استحبابه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستعفر لها و يدعو ثم قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصنع هكذا و فى رواية كبر اربعا فمكث ساعة حتى ظننا انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه و عن شماله فلما انصرف قلنا له فقال انى لا أزيدكم علي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلي الله عليه و سلم رواه الحاكم في المستدرك و البيهقى قال الحاكم حديث صحيح ( المسألة الثانية ) السلام ركن في صلاة الجنازة لا تصح الا به بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و لحديث ابن ابى أوفى الذي ذكرناه في المسألة الاولى مع قوله صلي الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( و اما ) صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور