فرع في ان الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ان الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز

فرع في استحباب اعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها

خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف و تركها كرهته و لا اعادة عليه و لو دخل إنسان و الامام يخطب للعيد فان كان في المصلي جلس و استمع الخطبة و لم يصل التحية ثم إذا فرغ الامام فله الخيار ان شاء صلي العيد في الصحراء و ان شاء في بيته أو غيره هكذا قطع به الجمهور و نقلوا الاتفاق عليه و قال البندنيجى عن نصه في المختصر قال و نص في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ثم يحضر و يستمع الخطبة و المشهور الاول فاما ان كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند جمهور الاصحاب يصلي العيد و تندرج التحية فيه و بهذا قال أبو اسحق المروزي و ممن صححه الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب في المجرد و الدارمي و البندنيجي و المحاملي و البغوى و غيرهم ( و الثاني ) قاله ابن ابي هريرة يصلي التحية و يؤخر صلاة العيد و بهذا قطع سليم الرازي في الكفاية و صححه صاحب البيان و هذا الخلاف انما هو في الافضل هل يصلي التحية أم العيد و لا خلاف أنه مأمور بأحدهما لان المجلس لا يجلس فيه الا بعد صلاة فان صلى التحية قال أبو إسحاق المروزي و القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و سائر الاصحاب فالمستحب أن يصلى العيد بعد فراغ الامام في المسجد و لا يؤخرها إلى بيته بخلاف ما إذا أدرك الامام بالمصلي فانه مخير بين أن يصلي العيد في المصلى بعد فراغ الامام و بين أن يرجع الي بيته يصلي نص عليه الشافعي قالوا و الفرق أن المصلى لا مزية له علي بيته و أما المسجد فهو اشرف البقاع فكانت صلاته فيه أفضل من بيته قال صاحب الشامل و غيره و يخالف سائر النوافل حيث قلنا فعلها في البيت أفضل لان هذه الصلاة تسن لها الجماعة فكان فعلها في المسجد اولي كالفرائض بخلاف المصلي فانما استحببناها فيه للامام لتكثر الجماعة و ذلك المعنى مفقود في حق المنفرد و هذا كله تفريع علي المذهب و هو صحة صلاة العيد للمنفرد و فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا و الله أعلم ( فرع ) إذا فرغ الامام من الصلاة و الخطبة ثم علم أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة سواء كانوا رجلا أم نساء و ممن صرح به من اصحابنا البندنيجى و المتولي و احتجوا له بحديث ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " خطب يوم العيد فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن و وعظهن و أمرهن بالصدقة " رواه البخاراى و مسلم ( فرع ) لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ و فى الاعتداد بالخطبة احتمال لامام الحرمين

/ 593