مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قياسا علي سائر الصلوات .

قال اصحابنا فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثم يراعي في باقى التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الامام لما ذكره المصنف فلو كبر الامام الثانية عقب فراغ المسبوق من الاولي كبر معه الثانية و سقطت عنه القراءة كما لو ركع الامام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق فانه يركع معه قال أصحابنا و يكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا خلاف كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع و لو كبر الامام الثانية و المسبوق في أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة و يتابعه في التكبيرة الثانية و تكون التكبيرتان حاصلتين له أم يتم القراءة فيه طريقان ( أصحهما ) و به قال الا كثرون فممن صرح به الفوراني و البنديخى و ابن الصباغ و المتولي و صاحب العدة و صاحب المستظهرى و البيان و الرافعي و آخرون فيه الوجهان المعروفان في سائر الصلوات ( أحدهما ) يتمها و به قطع الغزالي في الوجيز و هو شاذ مرود لم يوافق عليه ( و أصحهما ) يقطع القراءة و يتابعه و تحصل له التكبيرتان للعذر ( و الطريق الثاني ) يقطعها و يتابعه و بهذا قطع الماوردي و القاضي حسين و السرخسي و غيرهم فإذا قلنا بالمذهب إنه يقطع القراءة كبر الثانية مع الامام و حصل له التكبيرتان كما ذكرنا و هل يقتصر عقب التكبيرة الثانية علي الصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم و ما يتعلق بالتكبيرة الثانية أم يضم اليه تتميم الفاتحة فيه احتمالان ذكرهما صاحب الشامل ( أصحهما ) و هو مقتضى كلام الجمهور أنه يقتصر و قد سقطت بقية الفاتحة كما سقطت في باقى الصلوات و الله أعلم ( أما ) إذا سلم الامام و قد بقي علي بعض المأمومين بعض التكبيرات فانه يأتى بها بعد سلام الامام و لا تصح صلاته الا بتداركها بلا خلاف و هل يقتصر علي التكبيرات نسقا من ذكر بينهن أم يأتي بالاذكار و الدعاء المشروع في حق الامام و المنفرد و المأموم الموافق علي ترتيب الاذكار فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف ( أصحهما ) أنه يأتى بالصلاة علي النبي صلي الله عليه و سلم و الذكر و الدعاء على ما سبق بيانه و ترتيبه ممن صرح بتصحيحه البغوى و المتولي و الرويانى في الحلية و الرافعي في كتابيه الشرح و المجرد و غيرهما و جزم به الدارمي في الاستذكار و جزم المصنف في التنبيه بالتكبيرات نسقا و قد أشار الشافعي رحمه الله إلي ترجيح هذا القول في البويطي فانه قال و ليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعا ثم يسلم و قد قيل يدعو بينهما للميت هذا نصه و من البويطي نقلته و كذا نقله القاضي أبو الطيب عن نصه في البويطي قال أبو الطيب في كتابه المجرد قال أصحابنا يكبر باقى التكبيرات متواليا قال و رأيت في البويطي يقول و ليقض ما فاته من التكبيرات نسقا متتابعا ثم يسلم قال و قد قيل يدعو بينهما للميت قال القاضي فالظاهر من هذا أن المسألة علي قولين هذا كلام القاضي و اعلم أن القولين في وجوب الذكر ( أحدهما ) يحب و لا تصح الصلاة إلا به ( و الثاني ) لا يجب

/ 593