فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبرة الثانية الثالثة حتي كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته
صرح به صاحب البيان قال أصحابنا رحمهم الله و يستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فان رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف بل يتمونها و إن حولت الجنازة عن القبلة بخلاف إبتداء الصلاة فانه لا يحتمل فيه ذلك و الجنازة حاضرة و الفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و الله أعلم ( فرع ) لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة حتى كبر الامام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته صرح به الشيخ أبو محمد الجوينى و إمام الحرمين و الغزالي و آخرون من الخراسانيين قالوا لان القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات و كأنه تخلف بركعة ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات و اختلافهم في رفع الايدى فيها و اختلاف أصحابنا في دعاء الافتتاح و التعوذ و السورة و ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة و به قال احمد و اسحق و داود رحمهم الله و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير و عبيد بن عمير و حكى عن ابن المسيب و طاووس و عطاء و ابن سيرين و ابن جبير و الشعبي و مجاهد و حماد و مالك و الثورى و أبي حنيفة و أصحاب الرأي أنها لا تجب قال و روى ذلك عن ابن عمر و أبى هريرة رضى الله عنهم قال و روينا عن الحسن بن على رضي الله عنهما أنه قال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثلاث مرات قال و روينا هذا عن ابن سيرين و شهر بن حوشب قال الحسن البصري رضى الله عنه إقرأ الفاتحة في كل تكبيرة قال و روينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الاولي فاتحة الكتاب و سورة و رفع بها صوته قال ابن المنذر رحمه الله عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولي هذه مذاهبهم و دليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق و هو في صحيح البخارى رحمه الله أما المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه تدارك