بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حضور احد الا الولى فانه ينتظر ما لم يخش عليه التغير فان خيف تغيره لم ينتظر لان مراعاة صيانة الميت أهم من حضور الولي ثم انه انما ينتظر الولي إذا كان بينه و بينه مسافة قريبة ( الثانية ) إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا عليه و كانت صلاتهم فرض كفاية بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة لا تصلى عليه طائفة ثانية لانه لا يتنفل بصلاة الجنازة فلا تصليها طائفة بعد طائفة و احتج اصحابنا بحديث المسكينة و هو صحيح كما سبق و بحديث ابي هريرة ان إمرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد " ففقده النبي صلي الله عليه و سلم فسأل عنه فقالوا مات فقال افلا آذنتومنى به دلوني علي قبره فدلوه فصلى عليه " رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه و سلم صلي علي قبر منبوذ رواه البخارى و مسلم و فى الباب أحاديث كثيرة صحيحة و معلوم ان هؤلاء ما دفنوا الا بعد صلاة طائفة عليهم بحيث سقط الحرج بصلاتهم و الا فلا يجوز ان يظن دفنهم قبل الصلاة و الجواب عن احتجاجهم بان صلاة الثانية نافلة من وجهين ( احد هما ) منعه بل هى عندنا فرض كفاية كما سبق و سنذكر دليله واضحا في المسألة الثالثة ان شاء الله تعالى ( و الثاني ) أنه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال على الجنازة فانها نافلة في حقهن لانهن لا يدخلن في الفرض إذا حضر الرجال و اقتصر صاحب الحاوى علي هذا الجواب الثاني ( فان ) قيل كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضا و لو تركوها لم يأثموا و ليس هذا شأن الفروض ( فالجواب ) انه قد يكون ابتداء الشيء ليس بفرض فإذا دخل فيه صار فرضا كما إذا دخل في حج التطوع و كما في الواجب علي التخيير كخصال الكفارة و لو ان الطائفة الاولي لو كانت الفا أو ألوفا وقعت صلاتهم جميعهم فرضا بالاتفاق و معلوم ان الفرض كان يسقط ببعضهم و لا يقول احد ان الفرض سقط بأربعة منهم على الابهام و الباقون متنفلون ( فان ) قيل قد وقع في كلام كثير من الاصحاب ان فرض الكفاية إذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين و إذا سقط عنهم كيف قلتم تقع صلاة الطائفة فرضا ( فالجواب ) ان عبارة المحققين سقط الحرج عن الباقين اى لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه