بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع الاولين دفعة واحدة ( و اما ) عبارة من يقوم من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض و إثمه و الله أعلم ( الثالثة ) إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة اخرى فاراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه ( اصحها ) باتفاق الاصحاب لا يستحب له الاعادة بل المستحب تركها ( و الثاني ) يستحب الاعادة و هذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما و ذكرهما هكذا ايضا أكثر الاصحاب ( و الثالث ) يكره الاعادة و به قطع الفوراني و صاحب العدة و غيرهما ( و الرابع ) حكاه البغوى إن صلي أو لا منفردا أعاد و ان صلي جماعة فلا ( و الصحيح ) الاول صححه الاصحاب في جميع الطرق و قطع به صاحب الحاوى و القاضي حسين و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و ادعى امام الحرمين في النهاية اتفاق الاصحاب عليه فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته و ان كانت مستحبة هذا هو المشهور في كتب الاصحاب و قال امام الحرمين ظاهر كلام الاصحاب أنها صحيحة قال و عندي في بطلانها احتمال و المذهب صحتها فعلي هذا قال المصنف و الجمهور تقع نفلا و قال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية و لا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوى الطائفة بصلاتهم الفرض لان فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض و بسط اما الحرمين رحمه الله