مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الاولين دفعة واحدة ( و اما ) عبارة من يقوم من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض و إثمه و الله أعلم ( الثالثة ) إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة اخرى فاراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه ( اصحها ) باتفاق الاصحاب لا يستحب له الاعادة بل المستحب تركها ( و الثاني ) يستحب الاعادة و هذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما و ذكرهما هكذا ايضا أكثر الاصحاب ( و الثالث ) يكره الاعادة و به قطع الفوراني و صاحب العدة و غيرهما ( و الرابع ) حكاه البغوى إن صلي أو لا منفردا أعاد و ان صلي جماعة فلا ( و الصحيح ) الاول صححه الاصحاب في جميع الطرق و قطع به صاحب الحاوى و القاضي حسين و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و ادعى امام الحرمين في النهاية اتفاق الاصحاب عليه فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته و ان كانت مستحبة هذا هو المشهور في كتب الاصحاب و قال امام الحرمين ظاهر كلام الاصحاب أنها صحيحة قال و عندي في بطلانها احتمال و المذهب صحتها فعلي هذا قال المصنف و الجمهور تقع نفلا و قال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية و لا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوى الطائفة بصلاتهم الفرض لان فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض و بسط اما الحرمين رحمه الله

/ 593