مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا بسطا حسنا فقال إذا صلي علي الميت جمع يقع الا كتفاء ببعضهم فالذي ذهب اليه الائمة ان صلاة كل واحدة تقع فريضة و ليس بعضهم بأولي بوصفه بالقيام بالفرض من بعضهم فوجب الحكم بالفريضة للجميع قال و يحتمل أن يقال هو كايصال المتوضئ الماء الي جميع رأسه دفعة و قد اختلفوا في أن الجميع فرض أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط قال و لكن قد يتخيل الفطن فرقا و يقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة و كل مصل في الجمع الكبير ينبغى أن لا يحرم رتبة الفرضية و قد قام بما أمر به و هذا لطيف لا يقع مثله قال ثم قال الائمة إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الاولين في جماعة واحدة ( و أما ) قول المصنف و صلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من جنازة بخلاف صلاة الظهر فانه يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سبب و لكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة فانهن إذا صلين علي الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة و هي صحيحة و قد سبق هذا في المسألة الثانية و الله أعلم ( الرابعة ) إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه و أراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف للاحاديث السابقة في المسألة الثانية والي متى تجوز الصلاة علي المدفون فيه ستة أوجه ( أحدها ) يصلي عليه إلى ثلاثة أيام و لا يصلي بعدها حكاه الخراسانيون و هو المشهور عندهم ( و الثاني ) إلي شهر ( و الثالث ) ما لم يبل جسده ( و الرابع ) يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته ( و الخامس ) يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته و إن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز و ممن حكي هذا الوجه المصنف في التنبيه و صححه البندنيجي ( و السادس ) يصلي عليه ابدا فعلي هذا تجوز الصلاة علي قبور الصحابة رضي الله عنهم و من قبلهم اليوم و اتفق الاصحاب علي تضعيف هذا السادس و ممن صرح بتضعيفه الماوردي و المحاملي و الفور اني و امام الحرمين و البغوى و الغزالي في البسيط و آخرون و ان كان في كلام صاحب التنبيه اشارة الي ترجيحه فهو مردود مخالف للاصحاب و للدليل و اختلفوا

/ 593