بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا بسطا حسنا فقال إذا صلي علي الميت جمع يقع الا كتفاء ببعضهم فالذي ذهب اليه الائمة ان صلاة كل واحدة تقع فريضة و ليس بعضهم بأولي بوصفه بالقيام بالفرض من بعضهم فوجب الحكم بالفريضة للجميع قال و يحتمل أن يقال هو كايصال المتوضئ الماء الي جميع رأسه دفعة و قد اختلفوا في أن الجميع فرض أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقط قال و لكن قد يتخيل الفطن فرقا و يقول مرتبة الفرضية فوق مرتبة السنة و كل مصل في الجمع الكبير ينبغى أن لا يحرم رتبة الفرضية و قد قام بما أمر به و هذا لطيف لا يقع مثله قال ثم قال الائمة إذا صلت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الاولين في جماعة واحدة ( و أما ) قول المصنف و صلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها فمعناه لا يجوز الابتداء بصورتها من جنازة بخلاف صلاة الظهر فانه يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سبب و لكن هذا الذي قاله ينتقض بصلاة النساء على الجنازة فانهن إذا صلين علي الجنازة مع الرجال وقعت صلاتهن نافلة و هي صحيحة و قد سبق هذا في المسألة الثانية و الله أعلم ( الرابعة ) إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه و أراد الصلاة عليه في القبر أو أراد الصلاة عليه في بلد آخر جاز بلا خلاف للاحاديث السابقة في المسألة الثانية والي متى تجوز الصلاة علي المدفون فيه ستة أوجه ( أحدها ) يصلي عليه إلى ثلاثة أيام و لا يصلي بعدها حكاه الخراسانيون و هو المشهور عندهم ( و الثاني ) إلي شهر ( و الثالث ) ما لم يبل جسده ( و الرابع ) يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته ( و الخامس ) يصلي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته و إن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز و ممن حكي هذا الوجه المصنف في التنبيه و صححه البندنيجي ( و السادس ) يصلي عليه ابدا فعلي هذا تجوز الصلاة علي قبور الصحابة رضي الله عنهم و من قبلهم اليوم و اتفق الاصحاب علي تضعيف هذا السادس و ممن صرح بتضعيفه الماوردي و المحاملي و الفور اني و امام الحرمين و البغوى و الغزالي في البسيط و آخرون و ان كان في كلام صاحب التنبيه اشارة الي ترجيحه فهو مردود مخالف للاصحاب و للدليل و اختلفوا