مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاصح من الاوجه ( فصحح ) الماوردي و امام الحرمين و الجرجاني الثالث و صحح الجمهور أنه يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه ممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد و الفور اني و البغوى و الرافعي و آخرون قالوا و هو قول ابى زيد المروزي فعلي هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرا ثم اسلم قال امام الحرمين الذي اراه انه يصلي لانه كان متمكنا من الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث قال و المرأة إذا كانت حائضا يوم الموت ثم طهرت فالحيض ينافى وجوب الصلاة و صحتها و لكن هى في الجملة مخاطبة فالذي اراه أنها تصلي هذا كلام الامام و كذا قطع الغزالي في البسيط بأن الكافر و الحائض يوم الموت إذا اسلم و طهرت صليا و هذا الذي قالاه مخالف لظاهر كلام الاصحاب فان الكافر و الحائض ليسا من أهل الصلاة و قد قالوا لا يصلي من لم يكن من أهل فرض الصلاة أو من لم يكن من أهل الصلاة حال الموت و قد صرح المتولي بأنهما لا يصليان و قال الشيخ أبو حامد في حكاية هذا الوجه يصلي عليه من كان مخاطبا بالصلاة عليه يوم موته وجوبا أو ندبا من رجل و إمرأة و عبد ( فأما ) من بلغ بعده فلا و احتج المتولي لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة و فعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم و أنما أسقط الحرج و إذا قلنا يصلي عليه ما لم يبل جسده قال الشيخ أبو محمد الجوينى في كتابه الفروق و السرخسي و غيرهما من أصحابنا المراد ما لم يبق من بدنه شيء لا لحم و لا عظم فمتى بقي عظم صلي قال أصحابنا رحمهم الله و يختلف هذا باختلاف البقاع فلوشككنا في امحاق اجزائه صلي لان الاصل بقاؤه هكذا صرح به كثيرون و هو مقتضي عبارة الباقين فان الشيخ أبا حامد في تعليقه و المحاملي في التجريد و الصيدلاني و القاضي حسين و آخرين قالوا يصلي عليه ما لم يعلم أنه بلي و ذهبت اجزاؤه و قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط فيه احتمالين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) لا يصلي لان صحة الصلاة على هذا

/ 593