فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت

فرع اذا ففن من غير صلاة قال اصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة

الوجه متوقفة علي العلم ببقاء شيء منه و عبارة المحاملي في المجموع توافق هذا فانه قال يصلي ما دام يعلم أن في القبر منه شيئا و المذهب الاول قال أصحابنا رحمهم الله و إذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يصلى أبدا فهل تجوز الصلاة على قبر نبينا و غيره من الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فيه وجهان مشهوران علي هذا الوجه ( أصحهما ) عند الخراسانيين و الماوردى أنه لا تجوز الصلاة قال امام الحرمين و هو قول جماهير الاصحاب و بهذا قطع البندنيجي و آخرون ( و الثاني ) و هو قول ابي الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا أنه يصلى عليه فرادى لا جماعة قال و النهى الوارد في الاحاديث الصحيحة انما هو عن الصلاة عليه جماعة و كان أبو الوليد يقول انا أصلي اليوم علي قبور الانبياء و الصالحين و بهذا الوجه الذي قاله أبو الوليد قطع القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و المحاملي في التجريد و رجحه الشيخ أبو حامد في تعليقه و الاول اصح و الله أعلم ( فرع ) إذا دفن من صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون و كل من توجه عليه فرض هذه الصلاة من أهل ملك الناحية لان تقديم الصلاة على الدفن واجب و ان كانت الصلاة علي القبر تسقط الفرض الا أنهم يأثمون صرح به امام الحرمين و الاصحاب و لا خلاف فيه قال اصحابنا لكن لا ينبش بل يصلى علي القبر لان نبشه انتهاك له و الصلاة علي القبر تجزئه هكذا قاله الاصحاب و حكى الرافعي وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبر و هو ضعيف أو غلط ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة علي الميت ذكرنا ان مذهبنا انه يصلي علي القبر و نقلوه عن علي و غيره من الصحابة رضى الله عنهم قال ابن المنذر رحمه الله و هو قول ابن عمر و أبى موسي و عائشة و ابن سيرين و الاوزاعي و أحمد و قال النخعي و مالك و أبو حنيفة لا يصلي علي الميت الا مرة واحدة و لا يصلي علي القبر

/ 593