فرع اذا ففن من غير صلاة قال اصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة
الوجه متوقفة علي العلم ببقاء شيء منه و عبارة المحاملي في المجموع توافق هذا فانه قال يصلي ما دام يعلم أن في القبر منه شيئا و المذهب الاول قال أصحابنا رحمهم الله و إذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يصلى أبدا فهل تجوز الصلاة على قبر نبينا و غيره من الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فيه وجهان مشهوران علي هذا الوجه ( أصحهما ) عند الخراسانيين و الماوردى أنه لا تجوز الصلاة قال امام الحرمين و هو قول جماهير الاصحاب و بهذا قطع البندنيجي و آخرون ( و الثاني ) و هو قول ابي الوليد النيسابوري من متقدمي أصحابنا أنه يصلى عليه فرادى لا جماعة قال و النهى الوارد في الاحاديث الصحيحة انما هو عن الصلاة عليه جماعة و كان أبو الوليد يقول انا أصلي اليوم علي قبور الانبياء و الصالحين و بهذا الوجه الذي قاله أبو الوليد قطع القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و المحاملي في التجريد و رجحه الشيخ أبو حامد في تعليقه و الاول اصح و الله أعلم ( فرع ) إذا دفن من صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون و كل من توجه عليه فرض هذه الصلاة من أهل ملك الناحية لان تقديم الصلاة على الدفن واجب و ان كانت الصلاة علي القبر تسقط الفرض الا أنهم يأثمون صرح به امام الحرمين و الاصحاب و لا خلاف فيه قال اصحابنا لكن لا ينبش بل يصلى علي القبر لان نبشه انتهاك له و الصلاة علي القبر تجزئه هكذا قاله الاصحاب و حكى الرافعي وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة على القبر و هو ضعيف أو غلط ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة علي الميت ذكرنا ان مذهبنا انه يصلي علي القبر و نقلوه عن علي و غيره من الصحابة رضى الله عنهم قال ابن المنذر رحمه الله و هو قول ابن عمر و أبى موسي و عائشة و ابن سيرين و الاوزاعي و أحمد و قال النخعي و مالك و أبو حنيفة لا يصلي علي الميت الا مرة واحدة و لا يصلي علي القبر