مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك
الخطب المشروعة عشر
و الصحيح بل الصواب انه لا يعتد بها لقوله صلى الله عليه و سلم " وصلوا كما رأيتموني أصلي " و قياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها و هذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في الام فانه نص في الام و نقله ايضا القاضي أبو الطيب في التجريد عن نصه في الام قال قال فان بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت ان يعيد الخطبة بعد الصلاة فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة و لا كفارة كما لو صلى و لم يخطب هذا نصه بحروفه و هو ظاهر في ان الخطبة محسوبة و لهذا قال كما لو صلي و لم يخطب ( فرع ) قال الشافعي في الام أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين بل ينكفون عن المسألة حتى يفرغ الامام من الخطبتين قال فان سألوا فلا شيء عليهم فيها الا ترك الفضل في الاستماع ( فرع ) قال اصحابنا الخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة و العيدين و الكسوفين و الاستسقاء و أربع خطب في الحج وكلها بعد الصلاة الا خطبة الجمعة و خطبة الحج يوم عرفة وكلها يشرع فيها خطبتان الا الثلاث الباقية من الحج فانهن فرادى قال اصحابنا و الفرق بين خطبة الجمعة و العيد في التقدم على الصلاة و التأخر من أوجه ذكرناها في باب الجمعة قال المصنف رحمه الله { روى المزني رحمه الله انه يجوز صلاة العيد للمنفرد و المسافر و العبد و المرأة و قال في الاملاء و القديم و الصيد و الذبائح لا يصلي العيد حيث لا تصلي الجمعة فمن اصحابنا من قال فيها قولان ( أحدهما ) لا يصلون " لان النبي صلي الله عليه و سلم كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل " و لانها صلاة شرع لها الخطبة و اجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة ( و الثاني ) يصلون و هو الصحيح لانها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف و من اصحابنا من قال يجوز لهم فعلها قولا واحدا و تأول ما قال في الاملاء و القديم علي انه أراد لا يصلى بالاجتماع و الخطبة حيث لا تصلى الجمعة لان في ذلك افتياتا على السلطان ) { الشرح } حديث ترك النبي صلي الله عليه و سلم صلاة العيد يوم النحر بمني صحيح معروف و قوله اجتماع الكافة هذا لحن عند أهل العربية فلا يقال الكافة و لا كافة الناس فلا يستعمل