بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تيقنا موته غسل وصلي عليه و به قال أحمد و قال أبو حنيفة رحمه الله لا يصلي عليه الا إذا وجد أكثر من نصفه و عندنا لا فرق بين القليل و الكثير قال أصحابنا رحمهم الله و إنما نصلى عليه إذا تيقنا موته ( فأما ) إذا قطع عضو من حي كيد سارق و جان و غير ذلك فلا يصلى عليه و كذا لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حى أو ميت لم نصل عليه هذا هو المذهب الصحيح و به قطع الاصحاب في كل الطرق الا صاحب الحاوى و من أخذ عنه فانه ذكر في العضو المقطوع من الحي وجهين في وجوب غسله و الصلاة عليه ( أحدهما ) يغسل و يصلى عليه كعضو الميت ( و أصحهما ) لا يغسل و لا يصلى عليه و نقل المتولي رحمه الله الاتفاق علي انه لا يغسل و لا يصلي عليه فقال لا خلاف أن اليد المقطوعة في السرقة و القصاص لا تغسل و لا يصلي عليها و لكن تلف في خرقة و تدفن و كذا الاظفار المقلومة و الشعر المأخوذ من الاحياء لا يصلي علي شيء منها لكن يستحب دفنها قال و كذا إذا شككنا في موت صاحب العضو فلا يغسل و لا يصلي عليه و هذا الذي سبق في الصلاة علي بعض الذي تيقنا موته هو في العضو ( أما ) إذا وجدنا شعر الميت أو ظفره أو نحوهما فوجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه و البندنيجى و صاحب الشامل و التتمة و صاحب البيان و آخرون و أشار إليهما المصنف في تعليقه في الخلاف ( أحدهما ) و هو الذي رجحه البندنيجي رحمه الله لا يغسل و لا يصلي عليه بل يدفن ( و أصحهما ) و به قال الاكثرون يغسل و يصلي عليه كالعضو لانه جزء قال الرافعي رحمه الله هذا الثاني أقرب الي كلام الاكثرين قال لكن قال صاحب العدة رحمه الله ان لم يوجد الا شعرة واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب قال القاضي أبو الطيب رحمه الله و لو قطعت أذنه فألصقها موضعها في حرارة الدم ثم افترسه سبع و وجدنا اذنه لم نصل عليها لان انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله و يجئ فيها الوجه السابق عن الحاوى قال أصحابنا رحمهم الله و متى صلي في هذه الصور فلا بد من تقدم غسله ثم يوارى بخرقة و يصلى عليه و يدفن قال أصحابنا رحمهم الله و الدفن لا يختص بعضو من علم موته بل كل ما ينفصل من الحى من عضو و شعر و ظفر و غيرهما من الاجزاء يستحب دفنه و كذلك توارى العلقة و المضغة تلقيهما المرأة و كذا يوارى دم الفصد و الحجامة قال أصحابنا رحمهم الله و لو وجد بعض الميت أو كله و لم نعلم انه مسلم أم كافر فان كان في دار الاسلام غسل وصلي عليه لان الغالب فيها المسلمون كما حكمنا بإسلام اللقيط فيها و ممن صرح بالمسألة الشيخ أبو حامد و المحاملي في التجريد في آخر باب الشهيد و ابن الصباغ و المتولي و آخرون قال أصحابنا رحمهم الله و متى صلي على عضو الميت نوى الصلاة علي جملة الميت لا علي العضو وحده هذا هو المشهور و ممن صرح به الروياني و الرافعي و ذكر صاحب الحاوى وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يصلي علي العضو خاصة قال