مشروعية غسل السقط والصلاة عليه اذا استهل صارخا واقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية غسل السقط والصلاة عليه اذا استهل صارخا واقوال علماء المذهب في ذلك

فرع في مذاهب العلماء فيما اذا وجد بعض الميت

و الوجهان فيما إذا لم يعلم جملته صلي عليها فان علم ذلك صلي على العضو وحده وجها واحدا و هذا الذي قاله شاذ ضعيف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلي عليه سواء قل البعض أم كثر و به قال أحمد رحمه الله و قال داود لا يصلي عليه مطلقا و قال أبو حنيفة رحمه الله ان وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه و ان وجد النصف فلا غسل و لا صلاة قال مالك رحمه الله لا يصلى علي اليسير منه قال المصنف رحمه الله { إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا استهل السقط غسل وصلي عليه و ورث و ورث " و لانه قد ثبت له حكم الدنيا في الاسلام و الميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره و إن لم يستهل و لم يتحرك فان لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة و دفن و إن تم له أربعة أشهر ففيه قولان ( قال ) في القديم يصلي عليه لانه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل ( و قال ) في الام لا يصلي عليه و هو الاصح لانه لم يثبت له حكم الدنيا في الارث و غيره فلم يصل عليه فان قلنا يصلي عليه غسل كغير السقط و إن قلنا لا يصلى عليه ففى غسله قولان قال في البويطى لا يغسل لانه لا يصلي عليه فلا يغسل كالشهيد و قال في الام يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر } { الشرح } حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب و إنما هو معروف من رواية جابر رواه من رواية جابر الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و اسناده ضعيف و فى بعض رواياته موقوف علي جابر قال الترمذي رحمه الله كأن الموقوف أصح و قال النسائي الموقوف أولي بالصواب رواه الترمذي في الجنائز و النسائي في الفرائض و ابن ماجه فيهما و فى رواية البيهقي صلى عليه و ورث و ورث و رواية المهذب ورث - بفتح الواو و كسر الراء - ( و قوله ) استهل أى صرخ وأصل الاهلال رفع الصوت و فى السقط ثلاث لغات كسر السين و ضمها و فتحها أما حكم المسألة فللسقط أحوال ( أحدها ) أن يستهل فيجب غسله و الصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و يكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب ( الثاني ) أن يتحرك حركة تدل علي الحياة و لا يستهل أو يختلج ففيه طريقان ( المذهب ) و به قطع المصنف و العراقيون يغسل و يصلي عليه قولا واحدا ( و الثاني ) حكاه

/ 593