مشروعية غسل السقط والصلاة عليه اذا استهل صارخا واقوال علماء المذهب في ذلك
فرع في مذاهب العلماء فيما اذا وجد بعض الميت
و الوجهان فيما إذا لم يعلم جملته صلي عليها فان علم ذلك صلي على العضو وحده وجها واحدا و هذا الذي قاله شاذ ضعيف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلي عليه سواء قل البعض أم كثر و به قال أحمد رحمه الله و قال داود لا يصلي عليه مطلقا و قال أبو حنيفة رحمه الله ان وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه و ان وجد النصف فلا غسل و لا صلاة قال مالك رحمه الله لا يصلى علي اليسير منه قال المصنف رحمه الله { إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا استهل السقط غسل وصلي عليه و ورث و ورث " و لانه قد ثبت له حكم الدنيا في الاسلام و الميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره و إن لم يستهل و لم يتحرك فان لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة و دفن و إن تم له أربعة أشهر ففيه قولان ( قال ) في القديم يصلي عليه لانه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل ( و قال ) في الام لا يصلي عليه و هو الاصح لانه لم يثبت له حكم الدنيا في الارث و غيره فلم يصل عليه فان قلنا يصلي عليه غسل كغير السقط و إن قلنا لا يصلى عليه ففى غسله قولان قال في البويطى لا يغسل لانه لا يصلي عليه فلا يغسل كالشهيد و قال في الام يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر } { الشرح } حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب و إنما هو معروف من رواية جابر رواه من رواية جابر الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و اسناده ضعيف و فى بعض رواياته موقوف علي جابر قال الترمذي رحمه الله كأن الموقوف أصح و قال النسائي الموقوف أولي بالصواب رواه الترمذي في الجنائز و النسائي في الفرائض و ابن ماجه فيهما و فى رواية البيهقي صلى عليه و ورث و ورث و رواية المهذب ورث - بفتح الواو و كسر الراء - ( و قوله ) استهل أى صرخ وأصل الاهلال رفع الصوت و فى السقط ثلاث لغات كسر السين و ضمها و فتحها أما حكم المسألة فللسقط أحوال ( أحدها ) أن يستهل فيجب غسله و الصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و يكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب ( الثاني ) أن يتحرك حركة تدل علي الحياة و لا يستهل أو يختلج ففيه طريقان ( المذهب ) و به قطع المصنف و العراقيون يغسل و يصلي عليه قولا واحدا ( و الثاني ) حكاه