بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخراسانيون فيه قولان و بعضهم يقول وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون لا يصلي عليه و على هذا هل يغسل فيه طريقان عندهم ( المذهب ) يغسل ( و الثاني ) علي قولين ( أحدهما ) يغسل ( و الثاني ) لا يغسل ( الثالث ) أن لا تكون فيه حركة و لا اختلاج و لا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان ( أحدهما ) أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف و فى غسله طريقان ( المذهب ) و به قطع المصنف و الجمهور لا يغسل ( و الثاني ) حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي حسين و الرافعي و آخرين فيه قولان و ذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمى ( و الحال الثاني ) أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف و الاصحاب ( الصحيح ) المنصوص في الام و معظم كتب الشافعي يجب غسله و لا تجب الصلاة عليه و لا تجوز أيضا لان باب الغسل أوسع و لهذا يغسل الذمي و لا يصلي عليه ( و الثاني ) نص عليه في البويطى من الكتب الجديدة لا يصلى عليه و لا يغسل ( و الثالث ) حكاه المصنف و الجمهور عن نصه في القديم أنه يغسل و يصلي عليه و قال الشيخ أبو حامد المنصوص للشافعي رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلى عليه قال و حكى اصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه و قال صاحب الحاوى ( الصحيح ) الذي نص عليه الشافعي في القديم و الجديد أنه لا يصلي عليه قال ( و الثاني ) حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلى عليه و قال البندنيجى رحمه الله حكى اصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه و قد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط إن أوجبنا في هذه الاحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق يعني يكفن كفن البالغ في ثلاثة أثواب و إن لم نوجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق و الخرقة التي تواريه و هي لفافة قالا و الدفن واجب حينئذ