قولا واحدا قالا ثم تمام الكفن يتبع وجوب الصلاة قالا و إذا ألقت المرأة مضغة لا يثبت بها حكم الاستيلاد و وجوب الغرة و لا غسل و لا تكفين و لا صلاة و لا يجب الدفن و الاولي ان توارى هذا كلامهما و كذا قال البغوى إذا ألقت علقة أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمى فليس لها غسل و لا تكفين و توارى كما يوارى دم الرجل إذا افتصد أو احتجم ( و أما ) الرافعي رحمه الله فقال ما يظهر فيه خلقة آدمى يكفي فيه المواراة كيف كانت فبعد ظهور خلقة الآدمى حكم التكفين حكم الغسل فجعله تابعا للغسل و جعله الامام و الغزالي تابعا للصلاة و ما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب ( و اما ) المحاملي فذكر مسألة السقط في التجريد خلاف الاصحاب و خلاف ما ذكره هو ايضا في كتابه المجموع فقال إن سقط بعد نفخ الروح و لم يستهل بأن سقط لفوق أربعة أشهر فقولان قال في القديم و الجديد لا يصلى عليه و فى البويطى يصلي عليه قال و لا خلاف علي القولين انه يغسل و يكفن و يدفن و ان سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه نص عليه في جميع كتبه ثم إن لم يكن فيه خلق آدمي كظفر و غيره فلا حكم له فلا يغسل و لا يكفن و ان كان قد تخلق كفن و دفن و في غسله قولان هذا آخر كلامه و فى البيان عن الشيخ أبي حامد نحوه و لم أر في تعليق ابي حامد لكن نسخ التعليق تخلف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل و السقط أما الصبي فمذهبنا و مذهب جمهور السلف و الخلف وجوب الصلاة عليه و نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع فيه و حكي أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال لا يصلي عليه ما لم يبلغ و خالف العلماء كافة و حكى العبدرى عن بعض العلماء أنه قال إن كان قد صلي صلي عليه و الا فلا و هذا أيضا شاذ مردود و احتج له برواية من روى أن النبي صلى الله عليه و سلم " لم يصل علي ابنه إبراهيم " رضى الله عنه و لان المقصود من الصلاة الاستغفار للميت و هذا لا ذنب له و احتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالامر بالصلاة علي المسلمين و هذا داخل في عموم المسلمين و عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن رسول صلي الله عليه و سلم " قال الراكب خلف الجنازة و الماشي حيث شاء منها و الطفل يصلي عليه " رواه أحد و النسائي و الترمذى و قال حديث حسن صحيح و أجاب الاصحاب عن احتجاج سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته صلي الله عليه و سلم علي إبراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة قال البيهقي و روايتهم أولي قال أصحابنا رحمهم الله فهي أولي لاوجه ( أحدها ) أنها أصح من رواية النفي ( الثاني ) أنها مثبتة فوجب تقديمها علي النافية كما تقرر ( الثالث ) يجمع بينهما فمن قال صلي أراد أمر بالصلاة عليه و اشتغل صلى الله عليه و سلم هو بصلاة الكسوف و من قال لم يصل أى لم يصل بنفسه ( و أما ) الجواب عن قوله المقصود المغفرة فباطل