فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط

قولا واحدا قالا ثم تمام الكفن يتبع وجوب الصلاة قالا و إذا ألقت المرأة مضغة لا يثبت بها حكم الاستيلاد و وجوب الغرة و لا غسل و لا تكفين و لا صلاة و لا يجب الدفن و الاولي ان توارى هذا كلامهما و كذا قال البغوى إذا ألقت علقة أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمى فليس لها غسل و لا تكفين و توارى كما يوارى دم الرجل إذا افتصد أو احتجم ( و أما ) الرافعي رحمه الله فقال ما يظهر فيه خلقة آدمى يكفي فيه المواراة كيف كانت فبعد ظهور خلقة الآدمى حكم التكفين حكم الغسل فجعله تابعا للغسل و جعله الامام و الغزالي تابعا للصلاة و ما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب ( و اما ) المحاملي فذكر مسألة السقط في التجريد خلاف الاصحاب و خلاف ما ذكره هو ايضا في كتابه المجموع فقال إن سقط بعد نفخ الروح و لم يستهل بأن سقط لفوق أربعة أشهر فقولان قال في القديم و الجديد لا يصلى عليه و فى البويطى يصلي عليه قال و لا خلاف علي القولين انه يغسل و يكفن و يدفن و ان سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه نص عليه في جميع كتبه ثم إن لم يكن فيه خلق آدمي كظفر و غيره فلا حكم له فلا يغسل و لا يكفن و ان كان قد تخلق كفن و دفن و في غسله قولان هذا آخر كلامه و فى البيان عن الشيخ أبي حامد نحوه و لم أر في تعليق ابي حامد لكن نسخ التعليق تخلف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل و السقط أما الصبي فمذهبنا و مذهب جمهور السلف و الخلف وجوب الصلاة عليه و نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع فيه و حكي أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال لا يصلي عليه ما لم يبلغ و خالف العلماء كافة و حكى العبدرى عن بعض العلماء أنه قال إن كان قد صلي صلي عليه و الا فلا و هذا أيضا شاذ مردود و احتج له برواية من روى أن النبي صلى الله عليه و سلم " لم يصل علي ابنه إبراهيم " رضى الله عنه و لان المقصود من الصلاة الاستغفار للميت و هذا لا ذنب له و احتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالامر بالصلاة علي المسلمين و هذا داخل في عموم المسلمين و عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن رسول صلي الله عليه و سلم " قال الراكب خلف الجنازة و الماشي حيث شاء منها و الطفل يصلي عليه " رواه أحد و النسائي و الترمذى و قال حديث حسن صحيح و أجاب الاصحاب عن احتجاج سعيد بأن الرواية اختلفت في صلاته صلي الله عليه و سلم علي إبراهيم فأثبتها كثيرون من الرواة قال البيهقي و روايتهم أولي قال أصحابنا رحمهم الله فهي أولي لاوجه ( أحدها ) أنها أصح من رواية النفي ( الثاني ) أنها مثبتة فوجب تقديمها علي النافية كما تقرر ( الثالث ) يجمع بينهما فمن قال صلي أراد أمر بالصلاة عليه و اشتغل صلى الله عليه و سلم هو بصلاة الكسوف و من قال لم يصل أى لم يصل بنفسه ( و أما ) الجواب عن قوله المقصود المغفرة فباطل

/ 593