عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة

بالصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم و علي المجنون الذي بلغ مجنونا و استمر حتى مات و علي من كان كافرا فاسلم ثم مات متصلا به من إحداث ذنب فان الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالاجماع و لا ذنب له بلا شك و الله أعلم ( و اما ) السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه و قال مالك لا يصلي عليه الا ان يختلج و يتحرك و يطول ذلك عليه و حكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي و الحكم و حماد و مالك و الاوزاعى و أصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلي عليه و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلى عليه و ان لم يستهل و به قال ابن سيرين و ابن المسيب و أحمد و إسحاق و قال العبدرى إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعنى بالاجماع و إن كان له أربعة أشهر و لم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء و قال احمد و داود رحمهما الله يصلى عليه قال المصنف رحمه الله { و ان مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى ( و لا تصلى علي احمد منهم مات ابدا ) و لان الصلاة لطلب المغفرة و الكافر لا يغفر له و يجوز غسله و تكفينه لان النبي صلي الله عليه و سلم " امر عليا ان يغسل اباه و أعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبى ابن سلول " فان اختلط المسلمون بالكفار .

و لم يتميزوا صلي علي المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية و الاختلاط لا يؤثر في النية } { الشرح } حديث علي رضى الله عنه ضعيف و حديث ابن أبي رواه البخارى و مسلم و قد سبق بيان حديث علي رضى الله عنه في باب غسل الميت و حديث ابن ابى في باب الكفن و اجمعوا علي تحريم الصلاة علي الكافر و يجوز غسله و تكفينه و دفنه ( و اما ) وجوب التكفين ففيه خلاف و تفصيل سبق واضحا في باب غسل الميت و تقدم هناك زيارة قبره و الدعاء له و اتباع جنازته و غير ذلك مما يتعلق به ( اما ) إذا اختلط مسلمون بكفار و لم يتميزوا فقال اصحابنا يجب غسل جميعهم و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم و لا خلاف في شيء من هذا لان هذه الامور واجبة في المسلمين و هؤلاء فيهم مسلمون و لا يتوصل إلى اداء الواجب الا باستيعاب الجميع فوجب ذلك و لا فرق عندنا ان يكون عدد المسلمين أكثر أو اقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب غسل الجميع و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم و اما المقبرة التي يدفنون فيها فسيأتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى قال اصحابنا رحمهم الله و هو مخير في كيفية الصلاة فان شاء افرد كل واحد من الجميع بصلاة و ينوى الصلاة عليه إن كان مسلما قال القاضي حسين و البغوى و غيرهما و يقول في الدعاء أللهم اغفر له ان كان مسلما قال اصحابنا و يعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس يصليهن و يعذر في تردد النية و إن





/ 593