عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة
بالصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم و علي المجنون الذي بلغ مجنونا و استمر حتى مات و علي من كان كافرا فاسلم ثم مات متصلا به من إحداث ذنب فان الصلاة ثابتة في هذه المواضع بالاجماع و لا ذنب له بلا شك و الله أعلم ( و اما ) السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه و قال مالك لا يصلي عليه الا ان يختلج و يتحرك و يطول ذلك عليه و حكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي و الحكم و حماد و مالك و الاوزاعى و أصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلي عليه و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلى عليه و ان لم يستهل و به قال ابن سيرين و ابن المسيب و أحمد و إسحاق و قال العبدرى إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف يعنى بالاجماع و إن كان له أربعة أشهر و لم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء و قال احمد و داود رحمهما الله يصلى عليه قال المصنف رحمه الله { و ان مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى ( و لا تصلى علي احمد منهم مات ابدا ) و لان الصلاة لطلب المغفرة و الكافر لا يغفر له و يجوز غسله و تكفينه لان النبي صلي الله عليه و سلم " امر عليا ان يغسل اباه و أعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبى ابن سلول " فان اختلط المسلمون بالكفار .و لم يتميزوا صلي علي المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية و الاختلاط لا يؤثر في النية } { الشرح } حديث علي رضى الله عنه ضعيف و حديث ابن أبي رواه البخارى و مسلم و قد سبق بيان حديث علي رضى الله عنه في باب غسل الميت و حديث ابن ابى في باب الكفن و اجمعوا علي تحريم الصلاة علي الكافر و يجوز غسله و تكفينه و دفنه ( و اما ) وجوب التكفين ففيه خلاف و تفصيل سبق واضحا في باب غسل الميت و تقدم هناك زيارة قبره و الدعاء له و اتباع جنازته و غير ذلك مما يتعلق به ( اما ) إذا اختلط مسلمون بكفار و لم يتميزوا فقال اصحابنا يجب غسل جميعهم و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم و لا خلاف في شيء من هذا لان هذه الامور واجبة في المسلمين و هؤلاء فيهم مسلمون و لا يتوصل إلى اداء الواجب الا باستيعاب الجميع فوجب ذلك و لا فرق عندنا ان يكون عدد المسلمين أكثر أو اقل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب غسل الجميع و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم و اما المقبرة التي يدفنون فيها فسيأتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى قال اصحابنا رحمهم الله و هو مخير في كيفية الصلاة فان شاء افرد كل واحد من الجميع بصلاة و ينوى الصلاة عليه إن كان مسلما قال القاضي حسين و البغوى و غيرهما و يقول في الدعاء أللهم اغفر له ان كان مسلما قال اصحابنا و يعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس يصليهن و يعذر في تردد النية و إن