بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاء صلى على الجميع صلاة واحدة و ينوى الصلاة على المسلمين من هؤلاء و هذه الكيفية الثانية اولي لانه ليس فيها صلاة علي كافر حقيقة و اتفق الاصحاب علي انه مخير بين الكيفيتين و ممن صرح بذلك القاضي حسين و البغوى و صاحب البيان و الرافعي و آخرون و قطع المحاملي في كتبه و الماوردى و المصنف في التنبيه و آخرون بالكيفية الاولي و قطع البندنيجى و القاضي أبو الطيب في المجرد و ابن الصباغ و آخرون بالكيفية الثانية و نقلها ابن المنذر عن الشافعي و ليس هذا اختلافا بالاتفاق بل منهم من صرح بالجائزين و منهم من قتصر على أحدهما و لم ينف الآخر قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال أصحابنا و كذا لو اختلط الشهيد بغيره غسل الجميع وصلى عليهم و نوى بالصلاة الشهيد قال القاضي و لو ماتت نصرانية و فى بطنها ولد مسلم و قد تحقق ذلك فان قلنا بالقديم إن السقط الذي لم يستهل يصلي عليه صلي عليها و نوى بالصلاة الولد الذي في جوفها و الله أعلم .( فرع ) قد ذكرنا جواز الصلاة علي كل واحد من المختلطين مفردا و هذا تعليق للنية احتملناه للحاجة و يجوز التعليق أيضا في الزكاة و الصوم و الحج في بعض الصور فصورته في الزكاة أن يقول نويت هذا عن زكاة مالي الغائب ان كان غائبا و الا فعن الحاضر و فى الصوم ان ينوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان و في الحج آن ينوى إحراما كاحرام زيد .( فرع ) في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع و الصلاة عليهم سواء كان عدد المسلين أقل أو أكثر و هو مذهب مالك و أحمد و داود و ابن المنذر و قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن إن كان عدد المسلمين أقل أو أكثر صلي علي الجميع و إن كان عدد الكفار أكثر أو استوي العدد ان لم يصل لانه اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره فغلب التحريم كما لو اختلطت أخته بالجنبية حرم نكاحها .و احتج اصحابنا بان الصلاة على المسلمين واجبة و لا يمكن الا بالصلاة علي الجميع فوجب ذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و قياسا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثر و قولهم اختلط الحرام بغيره ينتقض بما إذا زاد عدد المسلمين و قياسهم علي اختلاط أخته بأجنبية ينتقض باخلاطها بعدد محصور فانه يتزوج واحدة من اجتهاد و الله أعلم .( فرع ) ذكر المتولي في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمى فشهد عدل بانه أسلم قبل موته و لم يشهد غيره لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه و لا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف و هل تقبل شهادته في الصلاة عليه فيه وجهان بناء على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد .قال المصنف رحمه الله