اذا شهد شاهد ان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان
بالالف و اللام و لا مضافة و انما مستعمل حالا فيقال اجتماع الناس كافة كما قال الله تعالى ( أدخلوا في السلم كافة و قاتلوا المشركين كافة و ما أرسلناك الا كافة للناس ) و لا تغترن بكثرة استعمالها لحنا في كتب الفقة و الخطب النباتية و المقامات و غيرها ( و قوله ) الصيد و الذبائح هو كتاب من كتب الام ( و قوله ) صلاة تشرع لها الخطبة و اجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر فيه احتراز من المكتوبات و لكنه ينتقض بصلاة الكسوف ( و قوله ) في تعليل القول الآخر صلاة نفل احتراز من الجمعة ( و اما ) التأويل المذكور ( فمعناه ) ان الشافعي أراد انه لا يجوز أن يصلي طائفة من الناس في مسجد من مساجد البلد بخطبة و اجتماع و يتركوا الصلاة مع الامام و حضور خطبته في الجامع بخلاف الصلوات الخمس حيث تفعل في كل مسجد لان في العيد افتياتا بخلاف الخمس اما الاحكام فهل تشرع صلاة العيد للعبد و المسافر و المرأة و المنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان ( اصحهما و أشهرهما ) القطع بأنها تشرع لهم و دليله ما ذكره المصنف و أجابوا عن ترك النبي صلي الله عليه و سلم صلاة العيد بمنى بانه تركها لا شتغاله بالمناسك و تعليم الناس احكامها و كان ذلك أهم من العيد ( و الثاني ) فيه قولان ( أحدهما ) هذا و هو نصه في معظم كتبه الجديدة ( و الثاني ) لا تشرع نص عليه في القديم و الاملاء و الصيد و الذبائح من الجديد قال اصحابنا فعلي القديم تشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة و العدد بصفات الكمال و غيرهما الا انه يجوز فعلها خارج البلد قال الرافعي و منهم من منعه و هذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود علي قائله قال و منهم من جوزها بدون أربعين علي هذا القول و الا ان خطبتها بعدها و انه لو تركها صحت صلاته فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم يخطب علي المذهب الصحيح المشهور و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ ضعيف حكاه الرافعي انه يخطب و ان صلاها مسافرون خطب بهم امامهم نص عليه في الام و اتفقوا عليه قال الشافعي في الام و ان ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال و كذلك الكسوف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال بروية الهلال ففيه قولان ( أحدهما ) لا يقضي