من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من اسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه واقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من اسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه واقوال علماء المذهب فيه
{ و من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل و لا يصلى عليه لما روى جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم و لم يصل عليهم و لم يغسلوا " و ان جرح في الحرب و مات بعد انقضاء الحرب غسل وصلى عليه لانه مات بعد انقضاء الحرب و من قتل في الحرب و هو جنب ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج و أبو علي بن أبى هريرة يغسل لما روى أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلي الله عليه و سلم " ما شأن حنظلة فانى رأيت الملائكة تغسله فقالوا جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال " فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة و قال أكثر أصحابنا لا يغسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت و من قتل من أهل البغى في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله و الصلاة عليه كمن قتل في الزنا و القصاص و من قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان ( أحدهما ) يغسل و يصلى عليه لانه مسلم قتل في حرب الكفار فهو كمن قتله اللصوص ( و الثاني ) انه لا يغسل و لا يصلي عليه لانه قتل في حرب هو فيه علي الحق و قاتله علي الباطل فاشبه المقتول في معركة الكفار و من قتل قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يغسل و يصلى عليه ( و الثاني ) لا يغسل و لا يصلي عليه لما ذكرناه في أهل العدل } .{ الشرح } حديث جابر رواه البخارى رحمه الله و أما حديث حنظلة بن الراهب و أن الملائكة غسلته لما كان جنبا و استشهد فرواه البيهقي باسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلا و رواه مرسلا من رواية عماد بن الزبير و رواية عبد الله بن الزبير لهذا يكون مرسل صحابي رضى الله عنه فانه ولد قبل سنتين فقط و هذه القضيه كانت بأحد و مرسل الصحابي حجة علي الصحيح و الله أعلم ( و أما ) الشهيد فسمي بذلك لا وجه سبق بيانها في باب السواك ( و قوله ) في حديث جابر رضى الله عنه و لم يصل عليهم هو - بفتح اللام - ( قوله ) سمع هيعة - بفتح الهاء و إسكان الياء - و هي الصوت الذي يفزع منه ( قوله ) طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة احتراز من طهارة النجس فانه يجب ازالتها على المذهب كما سنوضحه ان شاء الله تعالي ( قوله ) لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله فيه احتراز ممن قتله الكفار فهو شهيد ( قوله ) قتله اللصوص هو - بضم اللام - جمع لص بكسرها كحمل و حمول اما حكم الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) الشهيد لا يجوز غسله و لا الصلاة عليه و قال المزني رحمه الله يصلى عليه و حكي امام الحرمين و البغوى و غيرهما وجها انه تجوز الصلاة عليه و لا تجب و لا يغسل و قال الرافعي رحمه الله الغسل إن