من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من اسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه واقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من اسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه واقوال علماء المذهب فيه

{ و من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل و لا يصلى عليه لما روى جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم و لم يصل عليهم و لم يغسلوا " و ان جرح في الحرب و مات بعد انقضاء الحرب غسل وصلى عليه لانه مات بعد انقضاء الحرب و من قتل في الحرب و هو جنب ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج و أبو علي بن أبى هريرة يغسل لما روى أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلي الله عليه و سلم " ما شأن حنظلة فانى رأيت الملائكة تغسله فقالوا جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال " فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة و قال أكثر أصحابنا لا يغسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت و من قتل من أهل البغى في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله و الصلاة عليه كمن قتل في الزنا و القصاص و من قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان ( أحدهما ) يغسل و يصلى عليه لانه مسلم قتل في حرب الكفار فهو كمن قتله اللصوص ( و الثاني ) انه لا يغسل و لا يصلي عليه لانه قتل في حرب هو فيه علي الحق و قاتله علي الباطل فاشبه المقتول في معركة الكفار و من قتل قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يغسل و يصلى عليه ( و الثاني ) لا يغسل و لا يصلي عليه لما ذكرناه في أهل العدل } .

{ الشرح } حديث جابر رواه البخارى رحمه الله و أما حديث حنظلة بن الراهب و أن الملائكة غسلته لما كان جنبا و استشهد فرواه البيهقي باسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلا و رواه مرسلا من رواية عماد بن الزبير و رواية عبد الله بن الزبير لهذا يكون مرسل صحابي رضى الله عنه فانه ولد قبل سنتين فقط و هذه القضيه كانت بأحد و مرسل الصحابي حجة علي الصحيح و الله أعلم ( و أما ) الشهيد فسمي بذلك لا وجه سبق بيانها في باب السواك ( و قوله ) في حديث جابر رضى الله عنه و لم يصل عليهم هو - بفتح اللام - ( قوله ) سمع هيعة - بفتح الهاء و إسكان الياء - و هي الصوت الذي يفزع منه ( قوله ) طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة احتراز من طهارة النجس فانه يجب ازالتها على المذهب كما سنوضحه ان شاء الله تعالي ( قوله ) لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله فيه احتراز ممن قتله الكفار فهو شهيد ( قوله ) قتله اللصوص هو - بضم اللام - جمع لص بكسرها كحمل و حمول اما حكم الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) الشهيد لا يجوز غسله و لا الصلاة عليه و قال المزني رحمه الله يصلى عليه و حكي امام الحرمين و البغوى و غيرهما وجها انه تجوز الصلاة عليه و لا تجب و لا يغسل و قال الرافعي رحمه الله الغسل إن

/ 593