مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدى الي ازالة الدم حرام بلا خلاف و الا فحرام علي المذهب و قيل في تحريمه الخلاف الذي في الصلاة و المذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصلاة و الغسل جميعا و دليله حديث جابر مع ما سند كره في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي ( الثانية ) يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل و المرأة و العبد و الصبي و الصالح و الفاسق ( الثالثة ) الشهيد الذي لا يغسل و لا يصلي عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد اليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب و لم يعلم سبب موته سواء كان عليه اثر دم أم لا و سواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب و سواء أكل و شرب و وصي أم لم يفعل شيئا من ذلك و هذا كله متفق عليه عندنا نص عليه الشافعي و الاصحاب و لا خلاف فيه الا وجها شاذا مردودا حكاه الشيخ أبو محمد الجوينى في الفروق أن من رجع اليه سلاحه أو وطئته دابة مسلم أو مشرك أو تردي في بئر حال القتال و نحوه ليس بشهيد بل يغسل و يصلي عليه ( و الصواب ) الاول ( أما ) إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم بل فجأة أو بمرض فطريقان ( المذهب ) أنه ليس بشهيد و به قطع الماوردي و القاضي حسين و البغوى و آخرون ( و الثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) شهيد ( و أصحهما ) ليس بشهيد حكاه امام الحرمين و آخرون قال القاضي حسين و البغوى رحمهم الله و كذا لو قتله مسلم عمدا أو رمى الي صيد فأصابه في حال القتال و مات بعد انقضائه فان قطع بموته من تلك الجراحة و بقى فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة فقولان مشهوران ( أصحهما ) ليس بشهيد سواء في جريان القولين أكل و شرب وصلى و تكلم أم لا و سواء طال الزمان أم لا هذا هو المشهور و قيل إن مات عن قرب فقولان و إن طال الزمان فليس بشهيد قطعا أما إذا انقضت الحرب و ليس فيه الا حركة مذبوح فهو شهيد بلا خلاف لانه في حكم الميت و إن انقضت و هو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف ( الرابعة ) إذا قتل أهل العدل إنسانا من أهل البغي في حال القتال غسل وصلي عليه بلا خلاف و ان قتل أهل البغى عادلا فقولان مشهوران ( أصحهما ) يغسل و يصلي عليه كعكسه قال الشيخ أبو حامد و المحاملي في كتابيه و ابن الصباغ هذا هو المنصوص عن الشافعي في القديم و الجديد ( و الثاني ) نص عليه في قتال أهل البغي لا يغسل و لا يصلي عليه لانه مقتول في حرب مبطلين فأشبه الكفار ( الخامسة ) من قتله قطاع الطريق فيه طريقان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أحدهما ) ليس بشهيد قطعا و به قطع جماعة ( و أصحهما ) و به قطع المصنف و الا كثرون فيه وجهان

/ 593