بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( اصحهما ) باتفاقهم ليس بشهيد ( و الثاني ) شهيد أما من قتله اللصوص ففيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و الماوردى و آخرون ليس بشهيد قطعا ( و الثاني ) أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان و لو دخل حربى دار الاسلام فقتل مسلما اغتيا لا فوجهان حكاهما امام الحرمين و غيره ( الصحيح ) باتفاقهم ليس بشهيد و لو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففى كونه شهيدا في ترك الغسل و الصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوى و غيره ( أصحهما ) ليس بشهيد ( السادسة ) المرجوم في الزنا و المقتول قصاصا و الصائل و ولد الزنا و الغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال و نحوهم يغسلون و يصلي عليهم بلا خلاف عندنا و فى بعضهم خلاف للسلف سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن