حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان اقوال العلماء فيه على قرض ثبوته
فرع في حكم الشهيد الذى اصابنه نجاسة لا بسبب الشهادة
شاء الله تعالي ( السابعة ) لو استشهد جنب فوجهان ( أصحهما ) باتفاق المصنفين يحرم غسله و به قال جمهور أصحابنا المتقدمين لانها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت ( و الثاني ) و به قال ابن سريج و ابن أبي هريرة يجب غسله بسبب شهادة الجنابة و الخلاف انما هو في غسله عن الجنابة و لا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت قال القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و العبدري و الرافعي و خلائق من الاصحاب لا خلاف أنه لا يصلى عليه و إن غسلناه قلت و قد سبق وجه شاذ أنه يصلى علي كل شهيد فيجئ هنا أما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب و إن استشهدت في أثناء الحيض فان قلنا الجنب لا يغسل فهي أولي و إلا فوجهان حكاهما صاحب البحر بناء علي أن غسل الحائض يجب بروية الدم أم بانقطاعه أم بهما و فيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل فان قلنا برؤيته فهي كالجنب و الا فلا تغسل قطعا و هو الاصح و قد أشار القاضي أبو الطيب و الشيخ نصر المقدسي إلى الجزم بأنها لا تغسل بالاتفاق و جعلاه إلزاما لا بن سريج ( فرع ) لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه حكاها الخراسانيون و بعض العراقيين ( أصحها ) باتفاقهم و به قطع الماوردي و القاضي حسين و الجرجاني و البغوى و آخرون يجب غسلها لانها ليست من آثار الشهادة ( و الثاني ) لا يجوز ( و الثالث ) ان أدى غسلها إلى ازالة دم الشهادة لم تغسل و الا غسلت و ممن ذكر هذا الثالث امام الحرمين و الغزالي و الرافعي ( فرع ) ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب و غسل الملائكة له حين استشهد جنبا و ذكرنا أنه حديث ضعيف قال أصحابنا رحمهم الله و لو ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبا لما سقط بفعل الملائكة و لامر النبي صلى الله عليه و سلم بغسله و لهذا احتج القاضي حسين و البغوى بهذا الحديث لترك الغسل و هذا الجواب مشهور في كتب الاصحاب قال القاضي أبو الطيب قال ابن سريج ردا لهذا الجواب فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس قال القاضي و الجواب أنا لو شاهدنا تكفينه و ستر عورته لم نزد علي ذلك لان المقصود ستره و قد حصل ( و أما ) الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمى به و ذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذا و أما المصنف فقال في كتابه لو صلت عليه الملائكة أو كفنته في السندس لم يكتف به و الله أعلم ( الثامنة ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود و الفراء و الخفاف و الدرع و البيضة و الجبة المحشوة و ما أشبهها و أما باقى الثياب المعتاد لبسها التي قتل فيها فوليه بالخيار إن شاء نزعها و كفنه بغيرها و إن شاء تركها عليه و دفنه فيها و لا كراهة في واحد من هذين الامرين قالوا و الدفن فيها افضل و الثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل فان لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب إتمامه و دليل هذه المسألة حديث جابر السابق و هو في صحيح البخارى رحمه الله و عن ابن عباس رضي