بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نقول التكبير أربع فهي ست و ثلاثون تكبيرة قال الشافعي رحمه الله ينبغى لمن روى هذا الحديث أن يستحيى علي نفسه و قد كان ينبغي له أن يعارض به الاحاديث فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه و سلم " لم يصل عليهم " هذا آخر كلام الشافعي رحمه الله و قال امام الحرمين في الاساليب معتمدنا في المسألة الا حاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم و لم يغسلوا ( و اما ) ما ذكروه من صلاة النبي صلي الله عليه و سلم علي شهداء احد فخطأ لم يصححه الائمة لانهم رووا انه كان يؤتي بعشرة عشرة و حمزة أحدهم فصلي علي حمزة سبعين صلاة و هذا غلط ظاهر لان الشهداء سبعون و انا يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمأة ثم عند ابى حنيفة رحمه الله إذا صلي علي الميت لم يصل عليه مرة أخرى و بالاتفاق منا و منه فان من صلي مرة لا يصلي هو ثانية و لان الغسل لا يجوز عندنا و عندهم و هو شرط في الصلاة علي الشهداء فوجب أن لا تجوز الصلاة علي الشهيد بلا غسل ( فان قالوا ) سبب ترك الغسل بقاء اثر الشهادة لقوله صلى الله عليه و سلم " زملوهم بكلومهم " فظهر سبب ترك الغسل و بقيت الصلاة مشروعة كما كانت ( فالجواب ) انه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب ان يغسل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل و لم يظهر دم و لانه لو كان المراد بقاء الدم ليمم قال و ليس معنى الحديث ترك الغسل بسبب و إنما المراد نفى توهم من يظن ان الغسل متعين لازالة الاذى فقال صلى الله عليه و سلم " زملوهم و أدفنوهم بدمائهم و لا تهتموا بإزالتها عنهم فانهم يبعثون يوم القيامة و عليهم الدماء " قال و الذى يوضح هذا انا نقطع بان النبي صلي الله عليه و سلم لم يرد أن الدماء التي يدفنون بها تبقي إلي يوم القيامة فثبت بما ذكرناه بطلان قولهم إن ترك الغسل للدم فيجب أن يقال الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغنى عن التطهير بالماء و هذا يقتضي ترك الصلاة أيضا فانها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين ( فان قيل ) الصبي طاهر و يصلى عليه ( قلنا ) الشهادة أمر طاري يقتضي رتبة عظيمة و تمحيصا فلا يبعد ان يقال إنه مغن عن الغسل و الصلاة و الصبي و إن لم يكن مكلفا فلم يطرأ عليه ما يقتضى مرتبة و الطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه معلل لانا أبطلنا عليهم و ما ذكرنا من التطهير ربما لا يستقيم علي السير كما ينبغى فنقول إذا امتنع الغسل و بدله فهو كحى لم يجد ماء و لا ترابا فانه لا يصلي الفرض عندهم و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في الصبي إذا استشهد مذهبنا انه لا يغسل و لا يصلى عليه و به قال الجمهور و حكاه العبدرى عن أكثر الفقهاء منهم مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و حكاه ابن المنذر عن ابى ثور و اختاره و قال أبو حنيفة يغسل و يصلي عليه دليلنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتالهم فاشبه البالغ و المرأة و احتج بانه لا ذنب له قلنا يغسل و يصلي عليه في المعترك و ان لم يكن من أهل الذنب