فرعان يتعلقان بالباب - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعان يتعلقان بالباب

( فرع ) في الاشارة الي دلائل المسائل السابقة ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من رواية عمران ابن حصين و بريدة ان النبي صلى الله عليه و سلم " صلي علي المرجومة في الزنا " و ثبت في البخاري من رواية جابر رضي الله عنه انه صلي الله عليه و سلم " صلى علي ما عز بعد ان رجمه " و فى البخارى " أنه لم يصل عليه " و فى مسلم عن جابر ابن سمرة ان رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلي الله عليه و سلم و روى الدارقطني و البيهقى باسنادهما الصحيح عن مكحول عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " صلوا خلف كل بر و فاجر و ضلوا علي كل بر و فاجر و جاهدوا مع كل بر و فاجر " قالا هذا منقطع فلم يدرك مكحول أبا هريرة رضى الله عنه قال البيهقي قد روى في الصلاة علي كل بر و فاجر و على من قال لا إله الا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف قال و أصح ما فيه هذا المرسل و الله أعلم .

( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا قتلنا تارك الصلاة غسل و كفن وصلي عليه و دفن في مقابر المسلمين و رفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه حكاه الخراسانيون عن ابى العباس بن القاص صاحب التلخيص انه لا يغسل و لا يكفن و لا يصلي عليه و يطمس قبره تغليظا عليه و تحذيرا من حاله و هذا ضعيف و الله أعلم و أما قاطع الطريق فيبنى أمره على صفة قتله و صلبه و فيه قولان مشهوران في باب حد قاطع الطريق ( الصحيح ) أنه يقتل ثم يغسل و يصلي عليه ثم يصلب مكفنا ( و الثاني ) يصلب حيا ثم يقتل و هل ينزل بعد ثلاثة أيام أم يبقي حتى يتهرى فيه وجهان ان قلنا بالاول أنزل فغسل وصلى عليه و إن قلنا بالثاني لم يغسل و لم يصل عليه قال امام الحرمين و كان لا يمتنع أن يقتل مصلوبا و ينزل و يغسل و يصلي عليه ثم يرد و لكن لم يذهب اليه أحد و قال بعض أصحابنا لا يغسل و لا يصلى عليه علي كل قول ( الثانية ) قال صاحب البحر رحمه الله لو صلي علي الاموات الذين ماتوا في يومه و غسلوا في البلد الفلاني و لا يعرف عددهم جاز قلت لا حاجة إلى التخصيص ببلد معين بل لو صلى علي أموات المسلمين في أقطار الارض الذين ماتوا في يومه ممن تجوز الصلاة عليهم جاز و كان حسنا مستحبا لان الصلاة على الغائب صحيحة عندنا و معرفة أعيان الموتى و أعدادهم ليست شرطا و الله أعلم ( الثالثة ) تكره الصلاة علي الجنازة في المقبرة بين القبور هذا مذهبنا و به قال جمهور العلماء و حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب و ابن عباس و ابن عمرو عطاء و ابن سيرين و أحمد و اسحق و أبى ثور قال و به أقول و لم يكرهها أبو هريرة و عمر بن عبد العزيز و عن مالك روايتان كالمذهبين .

/ 593