* باب حمل الجنازة والدفن * يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الاربعة والدليل على ذلك
{ باب حمل الجنازة و الدفن } قال المصنف رحمه الله { يجوز حمل الجنازة بين العمودين و هو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش و يجعلهما علي كاهله و يجوز الحمل من الجوانب الاربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود علي عاتقه الايمن ثم يجئ إلى يأسره المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الايمن ثم يأخذ يأمنه المقدمة فيضع العمود علي عاتقه الايسر ثم يجئ إلى يأمنه المؤخرة فيضع العمود علي عاتقه الايسر و الحمل بيني العمودين أفضل لان النبي صلي الله عليه و سلم حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين و لانه روى ذلك عن عثمان و سعد بن ابى وقاص و أبي هريرة و ابن الزبير رضي الله عنهم } .{ الشرح } حديث حمل سعد بن معاذ رضى الله عنه ذكره الشافعي في المختصر و البيهقى في كتاب المعرفة و أشار إلى تضعيفه و الآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم رواها الشافعي و البيهقى بأسانيد ضعيفة الا الاثر عن سعد بن ابي وقاص فصحيح و الله أعلم و المقدمة - بفتح الدال و كسرها - و الكسر أفصح واليا منة والياسرة - بكسر الميم و السين - و الكاهل ما بين الكتفين قال أصحابنا رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان ( أحدهما ) بين العمودين و هو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين و هما العمودان علي عاتقيه و الخشبة المعترضة بينهما علي كاهله و يحمل مؤخر النعش رجلان أحدهما من الجانب الايمن و الآخر من الايسر و لا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد لانه لو توسط لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين قال أصحابنا فان لم يسقل المتقدم بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منها واحدا منهما علي عاتقه فتكون الجنازة محمولة بخمسة ( و الكيفية ) الثانية التربيع و هو أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمودين الايمن علي عاتقه الايسر و يضع الآخر العمود الايسر علي عاتقه الايمن و كذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة قال الشافعي رحمه الله و الاصحاب رحمهم الله من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الاربعة بدأ بالعمود الايسر من مقدمها فحمله علي عاتقه الايمن ثم يسلمه إلى غيره و يأخذ العمود الايسر من مؤخرها فيحمله علي عاتقه الايمن ايضا ثم يتقدم ايضا فيمر بين يديها و لا يجيء من ورائها لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الايمن من مقدمها على عاتقه الايسر ثم يأخذ العمود الايمن من مؤخرها علي عاتقه الايسر ايضا و لا يمكنه هذا الا إذا حملت الجنازة علي هيئة التربيع قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله و كل واحدة من كيفية التربيع و أحمل بين العمودين جائزة بلا خلاف و أيهما افضل فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به المصنف و الجمهور الحمل بين العمودين