بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و الثاني ) يقضي و هو الاصح فان أمكن جمع الناس صلى بهم في يومهم و ان لم يمكن جمعهم صلى بهم من الغد لما روى أبو عمير بن انس عن عمومته رضى الله عنهم قالوا " قامت بينة عند النبي صلى الله عليه و سلم بعد الظهر أنهم رأوا هلال شوال فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يفطروا و أن يخرجوا من الغد الي المصلى " و ان شهد اليلة الحادي و الثلاثين صلي قولا واحدا و لا يكون ذلك قضأ لان فطرهم غدا لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون و عرفتكم يوم تعرفون " } { الشرح } حديث ابي عمير صحيح رواه أبو داود و النسائي و غيرهما بأسانيد صحيحة و لفظ رواية ابى داود عن ابى عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم " ان ركبا جاؤا الي النبي صلي الله عليه و سلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم ان يفطروا و إذا اصبحوا يغدوا الي مصلاهم " و رواه البيهقي ثم قال و هذا اسناد صحيح قال و عمومة ابي عمير صحابة لا تضر جهالة اعيانهم لان الصحابة كلهم عدول قال البيهقي و ظاهر قوله امرهم ان يخرجوا من الغد الي المصلي انه امرهم بالخروج لصلاة العيد و ذلك مبين في رواية هشيم قال و لا يجوزان يحمل على انه كان لكي يجتمعوا فيدعوا و لترى كثرتهم بلا صلاة ( و اما ) حديث عائشة فصحيح رواه الترمذي و غيره و ليس في رواية الترمذي " و عرفتكم يوم تعرفون " و لفظ الترمذي عن عائشة قالت " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحي الناس " قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن ابى هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الفطر يوم يفطرون و الاضحى يوم يضحون " رواه أبو داود و الترمذى بأسانيد حسنه قال الترمذي هو حديث حسن " و زاد الترمذي في روايته في أوله " الصوم يوم يصومون " و قوله و عرفتكم يوم تعرفون - بضم التاء و فتح العين و كسر الراء المشددة - و أبو عمير المذكور هو عبد الله بن انس بن مالك الانصاري الصحابي و هو اكبر أولاد انس اما الاحكام فقد سبق في باب صلاة التطوع ان صلاة العيد و غيرها من السنن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها فيه قولان ( الصحيح ) انه يستحب قال اصحابنا فإذا