فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره

فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه

فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا او انثى

قال الشافعى والاصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت

فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة

افضل ( و الثاني ) التربيع افضل حكاه إمام الحرمين و قال هو ضعيف لا أصل له و هو مذهب ابى حنيفة ( و الثالث ) هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله .

هذا إذا أراد الاقتصار على احداهما فاما الافضل مطلقا فهو الجمع بين الكيفيتين نص عليه الشافعي في الام و رأيت نصه في الام و نقله الشيخ أبو حامد أيضا و غيره و صرح به أبو حامد و البندنيجي و المحاملي في كتبه الثلاثة و المصنف في التنبيه و الجرجاني في التحرير و الشيخ نصر المقدسي و صاحب العدة و الشاشي و آخرون ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما اشار اليه صاحب الحاوى في قوله السنة ان يحمل الجنازة خمسة أربعة من جوانبها و واحد بين العمودين و كذا صرح به غيره و قال الرافعي و غيره صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا و تارة كذا فالحاصل ان الكيفيتين جائزتان و الجمع بينهما افضل من الاقتصار علي إحادهما فان اقتصر فالحمل بين العمودين افضل من التربيع علي الصحيح و فيه الوجهان الآخران و كلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة علي ما ذكرناه و كلامه هنا يتأول علي ذلك فقوله الحمل بين العمودين افضل يعنى ان اقتصر و لم يذكر حكم الافضل مطلقا ثم انه لم يوضح صورة التربيع علي وجهها و خلط صفة التربيع بمسألة من أراد التبرك بحملها من الجوانب كلها و صواب المسألة ما أوضحناه أولا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و لو حمل النعش علي رأسه لم يكن حاملا بين العمودين و هو كما قال و هذا الذي قدمناه من ان صفة الحمل بين العمودين ان يحملها ثلاثة اثنان من مؤخرها و واحد من مقدمها هو الصحيح المعروف الذي قطع به الاصحاب في جميع الطرق و صرحوا بانه لا يكون إلا بثلاثة الا الدارمي و من وافقه فانه حكى في الاستذكار عن ابى اسحق المروزي رحمه الله أنه يحصل باثنين و هذا شاذ مردود و الله أعلم .

( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة قد ذكرنا أن الحمل بين العمودين افضل من التربيع عندنا و به قال أبو ثور و ابن المغلس الداوودى و قال الحسن البصري و النخعى و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق التربيع افضل و قال مالك و داود هما سواء في الفضيلة .

( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله حمل الجنازة فرض كفايه و لا خلاف فيه قال الشافعي و الاصحاب و ليس في حملها دناءة و سقوط مروءة بل هوبر و طاعة و إكرام للميت و فعله الصحابة و التابعون و من بعدهم من أهل الفضل و العلم و الله أعلم .

( فرع ) قال الشافعي في الام و الاصحاب لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى و لا خلاف في هذا لان النساء يضعفن عن الحمل و ربما انكشف منهن شيء لو حملن ( فرع ) قال اصحابنا رحمهم الله يحرم حمل الجنازة علي هيئة مزرية كحمله في قفة و غرارة و نحو ذلك و يحرم حمله علي هيئة يخاف منها سقوطه .

قال الشافعي في الام و القاضي أبو الطيب

/ 593