السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله

اجماع الامة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها

تذكر في ذلك ما تذكر فقال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جدأبيك " فرواه أحمد بن حنبل و أبو داود و النسائي باسناد ضعيف هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا و مذهب جماهير العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن عمر و أبي أمامة و عائشة و مسروق و الحسن و النخعى و الاوزاعي و أحمد و إسحق و به قال الثورى و عن أبى الدرداء و الزهري و ربيعة انهم لم ينكروا ذلك و لم يكرهه مالك الا للشابة و حكي العبدرى عن مالك انه يكره الا ان يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها و كانت ممن يخرج مثلها دليلنا حديث ام عطية رضي الله عنها ( المسألة الثانية ) أجمعت الامة علي استحباب اتباع الجنازة و حضور دفنها و قد سبق انه يحصل بالصلاة عليها قيراط و بالدفن قيراط آخر و فيما يحصل به قيراط الدفن وجهان حكاهما صاحب الحاوى ( أحدهما ) إذا و ورى في لحده ( و الثاني ) إذا فرغ من قبره قال و هذا أصح و قال امام الحرمين ان نضد اللبن و لم يهل التراب أو لم يستكمل فقد تردد فيه بعض الاصحاب قال الامام و الوجه ان يقال إذا و ورى حصل و قد يحتج لهذا برواية في صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " من صلى علي جنازة فله قيراط و من تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان " و فى رواية " حتى توضع في اللحد " و ذكر السرخسي في الامالي فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال و هو أضعفها إذا وضع في اللحد ( و الثاني ) إذا نصب عليه اللبن قاله القفال ( و الثالث ) إذا فرغ من الدفن قلت و الصحيح انه لا يحصل الا بالفراغ من الدفن لرواية البخارى و مسلم في هذا الحديث و من تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان و فى رواية مسلم جبي يفرغ منها أو يتأول رواية حتى توضع في القبر أن المراد وضعها مع الفراغ و تكون إشارة إلى انه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر فالحاصل ان الانصراف عن الجنازة مراتب ( إحداها ) ينصرف عقب الصلاة ( الثانية ) ينصرف عقب وضعها في القبر و سترها باللبن قبل إهالة التراب ( الثالثة ) ينصرف بعد إهالة التراب و فراغ القبر ( الرابعة ) يمكث عقب الفراغ و يستغفر للميت و يدعو له و يسأل له التثبيت فالرابعة أكمل المراتب و الثالثة تحصل القيراطين و لا تحصله الثانية علي الاصح و يحصل بالاولى قيراط بلا خلاف قال المصنف رحمه الله { و السنة أن لا يركب لان النبي صلي الله عليه و سلم " ما ركب في عيد و لا جنازة " فان ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روي جابر بن سمرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي علي جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه " و السنة أن يمشى أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى بين يديها و أبو بكر و عمر و عثمان " و لانه شفيع الميت و الشفيع يتقدم علي المشفوع له و المستحب ان يمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها }

/ 593