تذكر في ذلك ما تذكر فقال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جدأبيك " فرواه أحمد بن حنبل و أبو داود و النسائي باسناد ضعيف هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا و مذهب جماهير العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن عمر و أبي أمامة و عائشة و مسروق و الحسن و النخعى و الاوزاعي و أحمد و إسحق و به قال الثورى و عن أبى الدرداء و الزهري و ربيعة انهم لم ينكروا ذلك و لم يكرهه مالك الا للشابة و حكي العبدرى عن مالك انه يكره الا ان يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها و كانت ممن يخرج مثلها دليلنا حديث ام عطية رضي الله عنها ( المسألة الثانية ) أجمعت الامة علي استحباب اتباع الجنازة و حضور دفنها و قد سبق انه يحصل بالصلاة عليها قيراط و بالدفن قيراط آخر و فيما يحصل به قيراط الدفن وجهان حكاهما صاحب الحاوى ( أحدهما ) إذا و ورى في لحده ( و الثاني ) إذا فرغ من قبره قال و هذا أصح و قال امام الحرمين ان نضد اللبن و لم يهل التراب أو لم يستكمل فقد تردد فيه بعض الاصحاب قال الامام و الوجه ان يقال إذا و ورى حصل و قد يحتج لهذا برواية في صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " من صلى علي جنازة فله قيراط و من تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان " و فى رواية " حتى توضع في اللحد " و ذكر السرخسي في الامالي فيما يحصل به القيراط الثاني ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال و هو أضعفها إذا وضع في اللحد ( و الثاني ) إذا نصب عليه اللبن قاله القفال ( و الثالث ) إذا فرغ من الدفن قلت و الصحيح انه لا يحصل الا بالفراغ من الدفن لرواية البخارى و مسلم في هذا الحديث و من تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان و فى رواية مسلم جبي يفرغ منها أو يتأول رواية حتى توضع في القبر أن المراد وضعها مع الفراغ و تكون إشارة إلى انه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر فالحاصل ان الانصراف عن الجنازة مراتب ( إحداها ) ينصرف عقب الصلاة ( الثانية ) ينصرف عقب وضعها في القبر و سترها باللبن قبل إهالة التراب ( الثالثة ) ينصرف بعد إهالة التراب و فراغ القبر ( الرابعة ) يمكث عقب الفراغ و يستغفر للميت و يدعو له و يسأل له التثبيت فالرابعة أكمل المراتب و الثالثة تحصل القيراطين و لا تحصله الثانية علي الاصح و يحصل بالاولى قيراط بلا خلاف قال المصنف رحمه الله { و السنة أن لا يركب لان النبي صلي الله عليه و سلم " ما ركب في عيد و لا جنازة " فان ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روي جابر بن سمرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي علي جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه " و السنة أن يمشى أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى بين يديها و أبو بكر و عمر و عثمان " و لانه شفيع الميت و الشفيع يتقدم علي المشفوع له و المستحب ان يمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها }