{ الشرح } حديث ما ركب في عيد و لا جنازة غريب و حديث جابر بن سمرة رواه مسلم بلفظه و حديث ابن عمر رواه الشافعي في الام و أبو داود و الترمذى و النسأني و ابن ماجه و البيهقي و غيرهم و اسناده صحيح الا أنه ليس في رواية أكثرهم ذكر عثمان و هو في بعض روايات الشافعي و النسائي و البيهقى و روى هكذا موصولا عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر و روى مرسلا عن الزهرى " أن النبي صلي الله عليه و سلم و أبا بكر و عمر " و الذى وصله سفيان بن عيينة و هو امام و لم يذكر أبو داود و ابن ماجه الا رواية الوصل و ذكره الترمذي و النسائي و البيهقى الروايتين قال الترمذي أهل الحديث كأنهم يرون المرسل أصح ثم روى عن ابن المبارك انه قال المرسل في ذلك أصح و قال النسائي وصله خطأ بل الصواب مرسل ( و أما ) الا حاديث التي جاءت بالمشي خلفها فليست ثابتة قال البيهقي رحمه الله الآثار في المشي أمامها أصح و أكثر ( و قوله ) فرس معرورى هو - بضم الميم و إسكان العين - و فتح الراء الاولى و فتح الثانية منونة هكذا وقع في المهذب و كذا هو في صحيح مسلم و غيره من كتب الحديث و في رواية لمسلم بفرس عرى و كلاهما صحيح من حيث اللغة و من حيث الرواية و هذه الجنازة التي ركب في الانصراف منها جنازة أبى الدحداح و يقال ابن الدحداح و في رواية الترمذي عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم " تبع جنازة ابن الدحداح رضى الله عنه ماشيا و رجع علي فرس " قال الترمذي حديث حسن ( و قوله ) و لانه إذا بعد لم يكن معها معناه ان الفضيلة لمن هو معها لا لمن سبقها الي المقبرة فان ذلك لا يكون له ثواب متبعيها لانه ليس معها و قد ثبت في صحيح البخارى و غيره " من تبع جنازة و كان معها حتى يفرغ من دفنها رجع بقيراطين " أما الا حكام فقال أصحابنا رحمهم الله يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة الا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف و نحوهما فلا بأس بالركوب و اتفقوا علي انه لا بأس بالركوب في الرجوع قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله و الافضل أن يمشي قدامها و أن يكون قريبا منها و كل ما قرب منها فهو افضل و سواء كان راكبا أم ماشيا فالأَفضل قدامها و لو تقدم عليها كثيرا فان كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصل له فضيلة اتباعها و ان كان بحيث لا ينسب إليها لكثرة بعده و انقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة و لو مشي خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة و لكن فانه كما لها ( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا ان السير امامها أفضل سواء الراكب و الماشي و به قال جماهير العلماء منهم أبو بكر و عمر و عثمان و ابن عمر و الحسن بن علي و أبى قتادة و أبي هريرة و ابن الزبير و القاسم بن محمد و سالم و شريح و ابن أبى ليلي و الزهري و مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة خلفها افضل و به قال الاوزاعى و اسحق و قال الثورى يسير الراكب خلفها و الماشي حيث