مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال بروية الهلال في الليلة الماضية وجب الفطر فان بقي من الوقت قبل الزوال ما يمكن جمع الناس و الصلاة فيه صلوها و كانت أداء بلا خلاف و ان شهدوا بعد غروب الشمس ليلة الحادي و الثلاثين أنهم رأوه ليلة الثلاثين قال اصحابنا لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيها يتعلق بالعيد إذ لا فائدة لها الا المنع من صلاة العيد فلا تسمع بل يصلون العيد من الغد و تكون أداء بلا خلاف قال الرافعي اتفق الاصحاب علي هذا قال و قولهم لا فائدة فيه الا ترك الصلاة فيه اشكال بل لثبوب الهلال فوائد أخر كوقوع طلاق و عتق معلقين و ابتداء العدة و سائر الاجال و غير ذلك فوجب أن تقبل لهذه الفوائد و لعل مرادهم انها لا تقبل في صلاة العيد لا أنها لا تقبل مطلقا هذا كلام الرافعي و مراد الاصحاب انها لا تقبل في صلاة العيد خاصة فاما ما سوى الصلاة من الاجال و التعليقات و غيرهما فتثبيت بلا خلاف اما إذا شهدوا قبل الغروب اما بعد الزوال و اما قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة فتقبل شهادتهم في الفطر بلا خلاف و تكون الصلاة فائتة علي المذهب و قيل فيه قولان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) لا تفوت فتفعل في الغد آداء لعظم حرمتها فعلي المذهب يكون قضاؤها مبنيا علي قضأ النوافل فان قلنا لا تقضي لم يقض العيد و إن قلنا تقضي بنيت صلاة العيد علي انها كالجمعة في الشروط ام لا فان قلنا كالجمعة لم تقض و إلا قضيت و هو المذهب و هل لهم صلاتها في بقية يومهم فيه وجهان بناء علي ان فعلها في الحادي و الثلاثين اداء ام قضأ ان قلنا اداء فلا و ان قلنا قضأ و هو الصحيح جاز ثم هل هو افضل ام التأخير الي ضحوة العيد فيه فيه وجهان ( أصحهما ) التقديم أفضل هذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلد فان عسر فالتأخير افضل بلا خلاف و إذا قلنا صلاتها في الحادي و الثلاثين قضأ فهل لهم تأخيرها فيه قولان و قيل وجهان ( أصحهما ) جوازه ابدا ( و الثاني ) لا يجوز و قيل يجوز في بقية الشهر اما إذا شهدا قبل

/ 593