بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاء منها قال المصنف رحمه الله { و إن سبق الي المقبرة فهو بالخيار ان شاء قام حتى توضع الجنازة و إن شاء قعد لما روى علي رضي الله عنه قال " قام رسول الله صلى الله عليه و سلم مع الجنائز حتى توضع و قام الناس معه ثم قعد بعد ذلك و أمرهم بالقعود " } .{ الشرح } حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه مسلم في صحيحه بمعناه قال " قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ينى في الجنازة ثم قعد " و فى رواية لمسلم أيضا " قام فقمنا و قعد فقعدنا و رواه البيهقي من طرق كثيرة في بعضها كما رواه مسلم و فى بعضها كما وقع في المهذب بحروفه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم " قام مع الجنازة حتى توضع و قام الناس معه و أمرهم بالقعود " و فى رواية أن عليا رضي الله عنه " رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة ان توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط ان اجلسوا فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جلس بعد ما كان يقوم " و عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه في سبب القعود قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس رسول صلي الله عليه و سلم و قال اجلسوا خالفوهم رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و البيهقى و اسناده ضعيف أما حكم المسألة فقد ثبتت الا حاديث الصحيحة في الصحيحين و غيرهما أن رسول الله صلي الله عليه و سلم " امر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع و أمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع " ثم اختلف العلماء في نسخه فقال الشافعي و جمهور أصحابنا هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم سواء مرت به أم تبعها الي القبر ثم قال المصنف و جماعة هو مخير بين القيام و القعود و قال آخرون من أصحابنا يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها ممن صرح بكراهته سليم الرازي في الكفاية و المحاملي و صاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي قال المحاملي في المجموع القيام للجنازة مكروه عندنا و عند الفقهاء كلهم قال و حكى عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه انه كان يقوم لها و خالف صاحب التتمة الجماعة فقال يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها و إذا كان معها لا يقعد حتى توضع و هذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الاحاديث بالامر بالقيام و لم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضى الله عنه و هو ليس صريحا في النسخ بل ليس فيه نسخ لانه محتمل القعود لبيان الجواز و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا ان مذهبنا في ذلك و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة يكره له القعود حتى توضع الجنازة و به قال الشعبي و النخعي و داود قال المصنف رحمه الله { و لا يكره للمسلم اتباع جنازة اقاربه من الكفار لما روى عن علي رضى الله عنه