دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والافضل فيها ومن يقدم وادلة ذلك
يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك
قال " اتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت ان عمك الضال قد مات فقال اذهب فواره " و لا تتبع الجنازة بنار و لا نائحة لما روى عن عمرو بن العاص قال إذا أنامت فلا تصحبني نار و لا نائحة و عن ابى موسى رضى الله عنه انه وصى لا تتبعوني بصارخة و لا بمجمرة و لا تجعلوا بيني و بين الارض شيئا } { الشرح } حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود و غيره و إسناده ضعيف و حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه في جملة حديث طويل فيه فوائد كثيرة ذكره في كتاب الايمان و حديث أبى موسى رواه البيهقي و يقال مت - بضم الميم و كسرها - لغتان فصيحتان .أما الا حكام ففيها مسألتان ( احداهما ) قال المصنف و الاصحاب لا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر و نص عليه الشافعي في مختصر المزني و سبقت المسألة في باب غسل الميت ( الثانية ) قال الشافعي في الام و أصحابنا يكره أن تتبع الجنازة بنار قال ابن الصباغ و غيره المراد انه يكره البخور في المجمرة بين يديها الي القبر و لا خلاف في كراهته كما نص عليه الشافعي و الاصحاب و نقل ابن المنذر إجماع العلماء علي كراهته قال و ممن نقل عنه ذلك عمر و أبو هريرة و عبد الله ابن مغفل و معقل بن يسار و أبو سعيد الخدرى و عائشة و ذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت و عائشة و أسماء و غيرهم انهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار قال اصحابنا و انما كره للنص و لانه تفاءل بذلك فأل السوء و هذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعي و الجمهور و قال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر و النار فان أراد بقوله لا يجوز كراهة التنزية فهو كما قاله الشافعي و الاصحاب و إن أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي و غيره و كذا يكره ان يكون عند القبر مجمرة حال الدفن ( و أما ) اتباع الجنازة بنائحة فحرام فان النوح حرام مطلقا و سنوضحه في باب التعزية حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال البنذنيجي رحمه الله يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها و يستحب الثناء عليها ان كانت أهلا لذلك و يستحب أن يقول من رآها سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس قال المصنف رحمه الله { دفن الميت فرض علي الكفاية لان في تركه علي وجه الارض هتكا لحرمته و يتأذى الناس من رائحته و الدفن في المقبرة أفضل لان النبي صلي الله عليه و سلم كان يدفن الموتى بالبقيع و لانه يكثر الدعاء له ممن يزوره .و يجوز الدفن في البيت لان النبي صلي الله عليه و سلم دفن في حجرة عائشة رضى الله عنها فان قال بعض الورثة يدفن في المقابر و قال بعضهم في البيت دفن في المقبرة لان له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه و يستحب ان يدفن في أفضل مقبرة لان عمر رضي الله عنه