مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استأذن عائشة رضى الله عنها ان يدفن مع صاحبيه و يستحب ان يجمع الاقارب في موضع واحد لما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم " ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة و قال نعلم علي قبر أخي لادفن اليه من مات " و ان تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق لقوله صلى الله عليه و سلم مني مناخ من سبق فان استويا في السبق أقرع بينهما } { الشرح } حديث الدفن بالبقيع صحيح متواتر معروف و البقيع بالباء الموحدة مدفن أهل المدينة و حديث دفن النبي صلي الله عليه و سلم في حجرة عائشة صحيح متواتر و حديث استئذان عمر أن يدفن مع صاحبيه صحيح رواه البخارى و غيره و صاحباه هما النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر رضى الله عنه و حديث مني مناخ من سبق رواه أبو محمد الدارمي و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه و غيرهم بأسانيد جيدة من رواية عائشة قال الترمذي هو حديث حسن و مني الموضع المعروف ينون و لا ينون و المناخ بضم الميم و حديث عثمان بن مظعون رضى الله عنه رواه أبو داود و البيهقى باسنادهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب - بفتح الحاء المهملة و إسكان النون و فتح الطاء - و هو من التابعين عمن أخبره عن النبي صلي الله عليه و سلم ورأى النبي صلى الله عليه و سلم حين أخذ الحجر و جعله عند رأس عثمان بن مظعون فهو مسند لا مرسل لانه رواه عن صحابي و الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم و رواه ابن ماجه رحمه الله عن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة ( و قوله ) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة و العين المهملة ( و قوله ) و قال نعلم على قبر اخى هو - بضم النون و إسكان العين - من الاعلام الذي هو فعل العلامة و قوله لادفن اليه من مات كذا وقع في المهذب و الذى في كتب الحديث لا دفن اليه من مات من اهلي ( اما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) دفن الميت فرض كفاية بالاجماع و قد علم ان فرض الكفاية إذا تعطل اثم به كل من دخل في ذلك الفرض دون غيرهم قال صاحب الحاوى رحمه الله في أول باب غسل الميت قال الشافعي رحمه الله لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه نظر ان كان ذلك في طريق أهل تخترقه المارة أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساؤوا ترك الدفن و على من بقربه دفنه قال و ان تركوه في موضع لا يمر به أحد أثموا و عصوا الله تعالي و علي السلطان أن يعاقبهم علي ذلك الا أن يكونوا في مخافة من عدو يخافون أن اشتغلوا بالميت اصطلموا فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم فان تركوه لم يأثمولانه موضع ضرورة قال الشافعي رحمه الله و لو أن مجتازين مروا علي ميت بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو إمرأة فان تركوه أثمو اثم ينظر فان كان بثيابه ليس عليه أثر غسل و لا كفن لزمهم غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنوه بحسب الامكان و ان كان عليه أثر غسل و حنوط و كفن دفنوه فان اختار و الصلاة عليه صلوا بعد دفنه لان الظاهر أنه صلي عليه هذا آخر كلام صاحب الحاوى رحمه الله ( الثانية ) يجوز الدفن في البيت

/ 593