لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم انه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم انه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة

و فى المقبرة و المقبرة أفضل بالا تفاق و دليلهما في الكتاب و فى معني البيت البستان و غيره من المواضع التي ليست فيها مقابر ( فان قيل ) كيف قلتم الدفن في المقبرة أفضل و النبي صلي الله عليه و سلم انما دفن في البيت ( فالجواب ) من ثلاثة أوجه ( أشهرها ) و هو جواب جمهور أصحابنا أن النبي صلي الله عليه و سلم دفن أصحابه في المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولي .

و انما دفن هو صلي الله عليه و سلم في الحجرة لانهم اختلفوا في مدفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه فادفنوه في موضع فراشه و لانهم خصوه بالحجرة لكثرة زائريه و قاصديه ليخف عليهم بقربه ( الثاني ) أجاب به المتولي أنهم من دفنه صلي الله عليه و سلم في بعض المقابر التنازع و التنافس فيه فيطلبه كل قبيلة ليدفن عندهم ( الثالث ) ذكره المتولي أيضا و هو انهم فعلوه صيانة لقبره لئلا يزدحم الناس عليه و ينتهكوه و هذا الجواب ضعيف لان الازدحام في المسجد أكثر و الله أعلم ( الثالثة ) لو قال بعض الورثة يدفن في ملك الميت و قال بعضهم بل في المقبرة المسبلة دفن في المقبرة بلا خلاف لما ذكره المصنف فلو بادر أحدهم و دفنه في بيت الميت قال أصحابنا كان للباقين نقله لكن يكره ذلك لهم فلو قال بعضهم يدفن في ملكي لم يلزم الباقين قبوله لان عليهم منة فلو بادر أحد منهم فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال ابن الصباغ لم يذكره الاصحاب قال و عندي أنه لا ينقل و لا ينزع كفنه بعد دفنه لانه ليس في تبعيته إسقاط حق أحد و فى نقله هتك حرمته و هذا الذي اختاره صاحب الشامل جزم به صاحب التتمة و لو اتفقوا علي دفنه في ملك الميت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري نقله و له الخيار في فسخ البيع ان كان جاهلا بدفنه ثم إذا بلي أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين أم للمشتري فيه وجهان حكاهما القاضي حسين و غيره سيأتي نظائرهما في البيع ان شاء الله تعالي ( منها ) لو باع شجرة أو بستانها و استثني منه شجرة بعينها ثم قلعها فهل يبقى الغرس علي ملك البائع أم يكون للمشتري فيه وجهان يعبر عنهما بأنه هل تتبع الشجرة ( أصحهما ) لا تتبعها ( الرابعة ) قال الشافعي و المصنف و أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يجمع الاقارب في موضع من المقبرة لما ذكره المصنف قال البندنيجي و يستحب ان يقدم الاب الي القبلة ثم الاسن فالأَسن .

( الخامسة ) لو سبق اثنان الي مقبرة مسبلة و تشاحا في مكان قدم الاسبق فان استويا في السبق قدم بالقرعة ( السادسة ) قال الشافعي في الام و القديم و جميع الاصحاب يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف و لانه اقرب الي الرحمة قالوا و من ذلك المقابر المذكورة بالخير و دفن الصالحين فيها قال المصنف رحمة الله { و لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم انه قد بلى و لم يبق منه شيء و يرجع فيه الي أهل الخبرة

/ 593