بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" و الشق لا هل الكتاب " و يغنى عنه حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه " الحد و الي لحدا و انصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم " رواه مسلم في صحيحه قال أهل اللغة يقال لحدت للميت و الحدت له لغتان و فى اللحد لغتان - فتح اللام و ضمها - و هو يحفر في حائط من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميت فيه و يستره و الشق - بفتح الشين - ان يحفر إلى أسفل كالنهر و قوله يعمق هو بالعين المهملة و قوله رخوة - بكسر الراء و فتحها - و الكسر أفصح و أشهر أما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) يستحب ان يعمق القبر لحديث هشام بن عامر الذي ذكرناه و يستحب أن يكون عمقه قامة و بسطة لما ذكره المصنف هذا هو المشهور الذي قطع به الاصحاب في كل طرقهم إلا وجها حكاه الرافعي و غيره أنه قامة بلا بسطة و هذا شاذ ضعيف و معنى القامة و البسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامة و يرفع يديه الي فوق رأسه ما امكنه و قدر أصحابنا القامة و البسطة بأربع أذرع و نصف هذا هو المشهور في قدرهما و به قطع الجمهور في مصنفاتهم و نقله صاحب البيان عن الاصحاب و قطع المحاملي في المجموع بأنهما ثلاث أذرع و نصف و بهذا جزم الرافعي و هو شاذ مردود و عجب من جزم الرافعي به و اعراضه عما جزم به الجمهور و هو أربعة أذرع و نصف و ممن جزم بأربع أذرع و نصف البندنيجي و صاحب الشامل و الباقون و قد سبق أن صاحب البيان نقله عن الاصحاب و ذكر الشافعي و الشيخ أبو حامد و الاصحاب لا ستحباب تعميقه ثلاث فوائد ان لا ينبشه سبع و لا تظهر رائحته و أن يتعذر أو يتعسر نبشه علي من يريد سرقة كفنه و اما أقل ما يجزئ من الدفن فقال امام الحرمين و الغزالي و الرافعي و غيرهم رحمهم الله أقله حفره تكتم رائحة الميت و يعسر على السباع غالبا نبشه و الوصول إلي الميت ( الثانية ) يستحب ان يوسع القبر من قبل رجليه و رأسه ( الثالثة ) أجمع العلماء ان الدفن في اللحد و فى الشق جائزان لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الادلة و ان كانت رخوة تنهار فالشق أفضل .قال الشافعي في الام و أصحابنا فان اختار الشق حفر حفيرة كالنهر و بني جانبيها باللبن أو غيره و جعل بينهما شقا يوضع فيه الميت و يسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما و يرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت و يجعل في شقوقه قطع اللبن قال الشافعي في الام و رأيتهم عندنا يعنى في مكة شرفها الله يضعون علي السقف الاذخر ثم يضعون عليه التراب و هذا الذي ذكرته من صفة الشق و اللحد نص عليه الشافعي في الام و اتفق عليه الاصحاب .( فرع ) قال المصنف في الفصل الثاني لما بعد هذا و سائر الاصحاب يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت رخوة أوندية قالوا و لا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذا الحال قالوا و يكون التابوت من رأس المال صرح به البغوى و غيره و هذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا و مذهب