الغروب و عدلا بعده فقولان و قيل وجهان ( أحدهما ) الاعتبار بوقت الشهادة ( و أصحهما ) بوقت التعديل فيصلون من الغد اداء بلا خلاف لانه لم يثبت العيد في يومه هذا كله إذا وقع الاشتباه و فوات العيد لاهل البلد جميعهم فان وقع ذلك لافراد لم يجئ الا قولان منع القضاء و جوازه ابدا و هو الاصح هذا تلخيص أحكام الفصل في المذهب ( و أما ) قول المصنف شهدوا ليلة الحادي و الثلاثين فمعناه شهدوا انهم رأوه ليلة الثلاثين و قوله لان فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف و خبر إن مقدر في الظرف قال اصحابنا و ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا و انما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل الحديث السابق و كذلك يوم النحر و كذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس انه يوم عرفة سواء كان التاسع أو العاشر قال الشافعي في الام عقب هذا الحديث فبهذا نأخذ قال و انما كلف العباد الظاهر و لم يظهر الفطر الا يوم افطروا ( فرع ) في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا انها يستحب قضاؤها ابدا و حكاه ابن المنذر عن مالك و أبي ثور و حكى العبدرى عن مالك و أبي حنيفة و المزني و داود انها لا تقضي و قال أبو يوسف و محمد تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني و الاضحى في الثاني و الثالث و قال اصحاب ابي حنيفة مذهبه كمذهبهما و إذا صلاها من فاتته مع الامام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الامام و به قال أبو ثور و هو رواية عن احمد و عنه رواية يصليها أربعا بتسليمه و ان شاء بتسليمتين و به جزم الخرقي و الثالثة مخير بين ركعتين و أربع و هو مذهب الثوري و قال ابن مسعود يصليها اربعا و قال الاوزاعي ركعتين بلا جهر و لا تكبيرات زوائد و قال اسحق ان صلاها في المصلى فكصلاة الامام و الا اربعا