بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبرها و كذا زوجها و معلوم انها كانت اختها فاطمة و غيرها من محارمها و غيرهن هناك فدل على انه لا مدخل للنساء في إدخال القبر و الدفن ( المسألة الثانية ) قال اصحابنا اولي الرجل بالدفن أولاهم بالصلاة علي الميت من حيث الدرجة و القرب لا من حيث الصفات لان الترحيج بالصفات في الصلاة علي الميت مخالف للترجيح بها في الدفن لان الاسن مقدم علي الافقه في الصلاة و الافقه مقدم علي الاسن في الدفن هكذا قاله الاصحاب و اتفقوا عليه و هذه المسألة مما أنكر على المصنف وعدها صاحب البيان في مشكلات المهذب من حيث ان المصنف أطلق ان من قدم في الصلاة قدم في الدفن و الاسن مقدم في الصلاة علي الافقه و هو في الدفن و عكسه و المختار انها لا تعد مشكلة و لا عتب علي المصنف لان مراده الترتيب في الدرجات لا بيان الصفات فيقدم الاب ثم الجد ثم اب الاب ثم آباؤه ثم الابن ثم ابنه و ان سفل ثم الاخ ثم ابنه ثم العم و هل يقدم من يدلى بأبوين على مدل بالاب فيه الخلاف السابق في الصلاة على الميت فان استوى اثنان في درجة قدم أفقههما و ان كان غيره أسن نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب قال صاحب الحاوى و غيره المراد بالافقه هنا أعلمهم بإدخال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة قال الشيخ أبو حامد و المحاملي و آخرون لو كان له قريبان أحدهما أقرب و ليس بفقيه و الآخر بعيد و هو فقيه قدم الفقية لانه يحتاج إلى الفقة و هذا متفق عليه أما إذا كان الميت إمرأة لها زوح صالح للدفن فهو مقدم علي الاب و الا بن و سائر الاقارب نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و ذكر صاحب الحاوى فيه وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) ان الاب يقدم عليه كالوجهين في غسلها و تعليل المصنف و من وافقه في التعليل يشير الي موافقة صاحب الحاوى في جريان وجه في المسألة و كلام المصنف في التنبيه مصرح أو كالمصرح بذلك في قوله في الدفن و الا و في ان يتولي ذلك من يتولي غسله لكن عليه إنكار في إطلاقه لانه يقتضى دخول النساء في دفن المرأة فانهن احق بغسلها و قد سبق انه لا خلاف انهن لا حق لهن في الدفن و الله أعلم قال اصحابنا رحمهم الله فان لم يكن هناك محرم لها من العصبات تولي دفنها محارمها من ذوى الارحام كأبي الام و الخال و العم للام فان لم يكن أحد منهم فعبدها هذا إذا قلنا بالاصح المنصوص أن العبد كالمحرم في جواز النظر و إن قلنا بالضعيف أنه كالأَجنبي فظاهر كلام المصنف و تعليله و تعليل الاصحاب أنه كالأَجنبي فان لم يكن لها عبد فالحصيان الاجانب أولي لضعف شهوتهم فان فقدوا فذووا الارحام الذين ليسوا محارم كابن العم فان فقدوا فأهل الصلاح من الاجانب قال امام الحرمين رحمه الله و ما أرى تقديم ذوى الارحام محتوما بخلاف المحارم لانهم كالاجانب في وجوب الاحتجاب عنهم و منعهم من النظر و شذ صاحب العمدة أبو المكارم فقدم نساء القرابة علي الرجال الاجانب و هذا شاذ مردود مخالف لنص الشافعي