مشروعية الصلاة على القبر اذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل او إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
مشروعية الصلاة على القبر اذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل او إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله
قال صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة في الكتاب و صحت هذه الرواية فنقول القبر عما كان فكان أول الامر مسطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك و قيل في زمن عمر بن عبد العزير اصلح فجعل مسنما قال البيهقي و حديث القاسم أصح و أولي أن يكون محفوظا و الله أعلم ( الرابعة ) يستحب أن يوضع على القبر حصباء و هو الحصا الصغار لما سبق و ان يرش عليه الماء لما ذكره المصنف قال المتولي و آخرون يكره ان يرش عليه ماء الورد و ان يطلي بالخلوف لانه اضاعة مال ( الخامسة ) السنة ان يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافعي و المصنف و سائر الاصحاب الا صاحب الحاوى فقال يستحب علامتان ( احداهما ) عند رأسه ( و الاخرى ) عند رجليه قال لان النبي صلي الله عليه و سلم جعل حجرين كذلك علي قبر عثمان ابن مظعون كذا قال و المعروف في روايات حديث عثمان حجر واحد و الله أعلم ( السادسة ) قال الشافعي و الاصحاب يكره ان يجصص القبر و ان يكتب عليه اسم صاحبه أو ذلك و ان يبني عليه و هذا لا خلاف فيه عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و جماهير العلماء و قال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق قال اصحابنا رحمهم الله و لا فرق في البناء بين ان يبنى قبة أو بيتا أو غيرهما ثم ينظر فان كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك قال اصحابنا و يهدم هذا البناء بلا خلاف قال الشافعي في الام و رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها قال و لم ار الفقهاء يعيبون عليه ذلك و لان في ذلك تضييقا علي الناس قال اصحابنا و ان كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة و لا يهدم عليه قال اصحابنا و سواء كان المكتوب علي القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس ام في غيره فكله مكروه لعموم الحديث قال اصحابنا و سواء في كراهة التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبلة و اما تطيين القبر فقال إمام الحرمين و الغزالي يكره و نقل ابو عيسي الترمذي في جامعه المشهور ان الشافعي قال لا بأس بتطيين القبر و لم يتعرض جمهور الاصحاب له فالصحيح انه لا كراهة فيه كما نص عليه و لم يرد فيه نهى .( فرع ) قال البغوى و غيره يكره أن يضرب علي القبر مظلة لان عمر رضى الله عنه رأى مظلة علي قبر فامر برفعها و قال دعوه يظله عمله .قال المصنف رحمه الله .{ إذا دفن الميت قبل الصلاة صلى علي القبر لان الصلاة تصل اليه في القبر و إن دفن من غسل أو إلى القبلة و لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش و غسل و وجه إلى القبلة لانه واجب مقدور علي فعله فوجب فعله و ان خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحى و استقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر } .{ الشرح } قال أصحابنا يحرم الدفن قبل الصلاة عليه فان ارتكبوا الحرام و دفنوه أو لم يحضره