بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من تلزمه الصلاة و دفن لم يجز نبشه للصلاة بل تجب للصلاة عليه في القبر لان الصلاة علي الغائب جائزة و علي القبور للاحاديث الصحيحة السابقة في الصلاة علي القبر و الغائب و قد سبقت هذه المسألة في فصل الصلاة علي القبر هذا إذا دفن و هيل عليه التراب فاما إذا أدخل اللحد و لم يهل التراب فيخرج و يصلى عليه نقله الشيخ أبو محمد الجوينى في الفروق عن نص الشافعي قال و الفرق بين الحالتين من وجهين ( أحدهما ) قلة المشقة و كثرتها ( و الثاني ) أن إخراجه بعد إهالة التراب نبش على الحقيقة و هو ممنوع و قبل أن يهال ليس بنبش دل أبو محمد رحمه الله و قال بعض أصحابنا إذا أراد الصلاة عليه و هو في اللحد قبل أن يهال التراب رفعت لبنة مما يقابل وجهه لينظر بعضه قال أبو محمد و هذا خلاف نص الشافعي و الصحيح ما نص عليه هذا كلام أبى محمد ( قلت ) و هذا النص نص عليه في عيون المسائل عن الربيع عن الشافعي رحمه الله أما إذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا خلاف إن تمكنوا من غسله و كان ممن يجب غلسه فالصحيح أنه إن تغير و خشي فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته و إن لم يتغير وجب نبشه و غسله ثم الصلاة عليه لانه واجب مقدور عليه فوجب فعله و بهذا التفصيل قطع المصنف و جماهير الاصحاب في الطريقتين و حكي امام الحرمين و غيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا للشافعي أنه لا يجب النبش للغسل و إن لم يتغير بل يكره نبشه و لا يحرم و حكي صاحب الحاوى و آخرون وجها أنه يجب نبشه للغسل و إن تغير و فسد قال الرافعي ما دام منه جزء من عظم و غيره و اتفق الذين حكوا هذا الوجه علي ضعفه و فساده أما إذا دفن الي القبلة فقال المصنف و جمهور الاصحاب الدفن إلى القبلة واجب كما سبق قالوا فيجب نبشه و توجيهه إلى القبلة إن لم يتغير و ان تغير سقط فلا ينبش لما ذكره المصنف هذه طريقة الاصحاب من العراقيين و الخراسانيين إلا القاضي أبا الطيب فقال في كتابه المجرد لا يجب التوجيه الي القبلة بل هو سنة فإذا ترك استحب نبشه و لا يجب و هذا شاذ ضعيف و سبقت المسألة مبسوطة في هذا الباب ( أما ) إذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران ( أحدهما ) ينبش كما ينبش للغسل ( و أصحهما ) لا ينبش و به قطع المحاملي في المقنع و السرخسي في الامالي و آخرون لا ينبش لان المقصود ستره و قد حصل و لان في نبشه هتكا لحرمته و الله أعلم و لو دفن في أرض مغصوبة استحب لصاحبها تركه فان أبي فله إخراجه و ان تغير و تفتت و كان فيه هتك لحرمته إذ لا حرمة للغاصب و ليس لعرق ظالم حق و اتفق أصحابنا علي هذا و لو دفن في ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجه مشهورة حكاها امام الحرمين و آخرون ( أصحها ) ينبش كما لو دفن في أرض مغصوبة و بهذا قطع البغوي و آخرون و صححه الغزالي و المتولي و الرافعي و نقله السرخسي عن نص الشافعي ( و الثاني ) لا يجوز نبشه بل يعطي صاحب الثوب قيمته لان الثوب صار كالهالك بخلاف الارض و لان خلع الثوب أفحش في هتك حرمته من رد