وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول
فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد
المصنف دليل الجميع و وجه الدلالة من الحديث للمذهب أن النبي صلي الله عليه و سلم أخبره انه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الاطلاق لان فرض الكفاية واجب علي جميعهم و لكن يسقط الحرج بفعل البعض و لهذا لو تركوه كلهم عصوا و قوله لانها صلاة مؤقتة احتراز من الجنازة و قوله لا تشرع لها الاقامة احتراز من الصلوات الخمس و قوله فلم تجب بالشرع احتراز من المنذورة و جماهير العلماء من السلف و الخلف ان صلاة العيد سنة لا فرض كفاية ( و اما قول ) الشافعي في المختصر من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين ( فقال ) اصحابنا هذا ليس علي ظاهره فان ظاهره ان العيد فرض عين علي كل من تلزمه الجمعة و هذا خلاف إجماع المسلمين فيتعين تأويله قال أبو إسحاق من لزمته الجمعة حتما لزمه العيد ندبا و اختيارا و قال الاصطخرى معناه من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية قال اصحابنا و مراد الشافعي ان العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة ( فرع ) في مذاهب العلماء في صلاة العيد قد ذكرنا انها سنة متأكدة عندنا و به قال مالك و أبو حنيفة و داود و جماهير العلماء و قال بعض أصحاب أبى حنيفة فرض كفاية و عن احمد روايتان كالمذهبين قال المصنف رحمه الله { و وقتها ما بين طلوع الشمس إلى ان تزول و الافضل ان يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح و السنة أن يؤخر صلاة الفطر و يعجل الاضحي لما روى عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلي الله عليه و سلم كتب له " أن يقدم الاضحي و يؤخر الفطر " و لان الافضل ان يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا اخر الصلاة اتسع الوقت لاخراج صدقة الفطر و السنة أن يضحي بعد صلاة الامام فإذا عجل بادر الي الاضحية } { الشرح } هذا الحديث رواه الشافعي في الام و البيهقي من طريق عبد الله بن ابى بكر