اذا وقع في القبر مال لآدمى وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5
اذا وقع في القبر مال لآدمى وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت اذا لم يغسل ووجه للقبلة
الارض و بهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه و ابن الصباغ و العبدري و هو قول الداركي و أبى حامد و نقله الشيخ أبو حامد و المحاملي في كتابيه عن الاصحاب مطلقا ( و الثالث ) إن تغير الميت و كان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش و إلا نبش و صححه صاحب العدة و الشيخ تصر المقدسي و اختاره الشيخ أبو حامد و المحاملي لانفسهما بعد حكايتهما عن الاصحاب ما قدمته و اختاره أيضا الدارمي و لو كفن الرجل في ثوب حرير قال الرافعي في نبشه هذه الاوجه و لم أر هذا لغيره و فيه نظر و ينبغي ان يقطع بانه لا ينبش بخلاف المغصوب فان نبشه لحق مالكه و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا انه إذا دفن من غسل أوالي القبلة يجب نبشه ليغسل و يوجه للقبلة ما لم يتغير و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه قال المصنف رحمه الله { و ان وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه نبش القبر لما روى ان المغيرة بن شعبة رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال خاتمى ففتح موضع فيه فاخذه و كان يقول انا اقربكم عهدا برسول الله صلي الله عليه و سلم و لانه يمكن رد المال الي صاحبه من ضرر فوجب رده عليه و ان بلع الميت جوهرة لغيره و طالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة و ان كانت الجوهرة له ففيه وجهان ( أحدهما ) يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الاجنبي ( و الثاني ) لا يجب لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة } .{ الشرح } حديث المغيرة ضعيف غريب قال الحاكم أبو أحمد و هو شيخ الحاكم ابى عبد الله لا يصح هذا الحديث و يقال خاتم - بفتح التاء و كسرها - و خاتام و ختام و قوله بلع بكسر اللام يقال بلع يبلع كشرب يشرب قال اصحابنا إذا وقع في القبر مال نبش و اخرج سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا أطلقه اصحابنا و قيدها المصنف بما إذا طلبه صاحبه و لم يوافقوه علي التقييد و هذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل طرقهم و انفرد صاحب العدة بحكاية وجه انه لا ينبش قال و هو مذهب ابى حنيفة و بهذا الوجه غلط اما إذا بلع جوهرة لغيره .أو غيرها فطريقان ( الصحيح ) منها و به قطع المصنف و الاصحاب في معظم الطرق انه إذا طلبها صاحبها شق جوفه وردت إلى صاحبها ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان ممن حكاه المتولي و البغوى و الشاشى ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يشق بل يجب قيمتها في تركته لحديث عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " كسر عظم الميت ككسره حيا ) رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا واحدا و هو سعد بن سعيد الانصاري اخو يحيي بن سعيد الانصاري فضعفه احمد بن حنبل و وثقه الا كثرون و روى له مسلم في صحيحه و هو كاف في الاحتجاج به و لم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها قالوا و وجه الدلالة من هذا الحديث ان كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز