فقالوا ترك عليه شيء ثقيل حتى يموت ثم تدفن المرأة و هذا غلط فاحش و قد أنكره الاصحاب أشد إنكار و كيف يؤمر بقتل حى معصوم و ان كان ميؤوسا من حياته بغير سبب منه يقتضي القتل و مختصر المسألة ان رجى حياة الجنين وجب شق جوفها و إخراجه و الا فثلاثة أوجه ( أصحها ) لا تشق و لا تدفن حتى يموت ( و الثاني ) تشق و يخرج ( و الثالث ) يثقل بطنها بشيء ليموت و هو غلط و إذا قلنا يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له هكذا قاله الشيخ أبو حامد و قال البندنيجى ينبغى أن تشق في القبر فانه استر لها ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) قال اصحابنا لا يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا قالوا و هو مذهب العلماء كافة الا الحسن البصري فانه كرهه و احتج له بحديث جابر رضى الله عنه قال " زجر النبي صلي الله عليه و سلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا أن يضطر إنسان الي ذلك " رواه مسلم دليلنا الاحاديث الصحيحة المشهورة ( منها ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " مر بقبردفن ليلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحة قال أفلا آذنتمونى قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقضك فصلي عليه " رواه البخارى و عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما قال " رأى ناس نارا في المقبرة فاتوها فإذا رسول الله صلي الله عليه و سلم في القبر و إذا هو يقول ناولونى صاحبكم و إذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر " رواه أبو داود باسناد علي شرط البخارى و مسلم و احتج به أبو داود في المسألة و عن عائشة رضي الله عنها " ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتوف حتى أمسي من ليلة الثلاثاء و دفن قبل أن يصبح رواه البخارى رحمه الله فهذه الاحاديث المعتمدة في المسألة ( و أما ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج " الي آخره فهو حديث ضعيف ( فان قيل ) قد قال فيه الترمذي حديث حسن قلنا لا يقبل قول الترمذي في هذا لانه من رواية الحجاج بن ارطاة و هو ضعيف عند المحدثين و يحتمل انه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنا قال اصحابنا رحمهم الله و دفنت عائشة و فاطمة و غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ليلا فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة ( و الجواب ) عن حديث جابر ان النهى انما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه و الله أعلم ( الثانية ) الدفن في الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها إذا لم يتحره ليس بمكروه عندنا نص عليه الشافعي في الام في باب القيام للجنازة و اتفق عليه الاصحاب و نقل الشيخ أبو حامد في أول باب الصلاة علي الميت من تعليقه و الماوردى و الشيخ نصر المقدسي و غيرهم إجماع العلماء عليه و ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال " ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلي الله عليه و سلم عن الصلاة فيها و ان نقبر فيها موتانا و ذكر وقت طلوع الشمس و استوائها