مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و غروبها " و أجاب الشيخ أبو حامد و الماوردى و نصر المقدسي و غيرهم بان الاجماع دل علي ترك ظاهره في الدفن و أجاب القاضي أبو الطيب و المتولي و غيرهما بان النهي عن تحرى هذه الاوقات للدفن و قصد ذلك قالوا و هذا مكروه فاما إذا لم يتحره فلا كراهة و لا هو مراد الحديث و هذا الجواب أحسن من الاول ( الثالثة ) في نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال صاحب الحاوى قال الشافعي رحمه الله تعالي لا أحبه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها و قال البغوى و الشيخ أبو نصر البندنيجى من العراقيين يكره نقله و قال القاضي حسين و الدارمي و المتولي يحرم نقله قال القاضي حسين و المتولي و لو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته و هذا هو الاصح لان الشرع أمر بتعجيل دفنه و فى نقله تأخيره و فيه أيضا انتها كه من وجوه و تعرضه للتغير و غير ذلك و قد صح عن جابر رضى الله عنه قال " كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادى النبي صلي الله عليه و سلم فقال ان رسول الله صلي الله عليه و سلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددنا هم " رواه أبو داود و الترمذى و النسأني بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح ( و أما ) نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الاصحاب و يجوز بالاسباب الشرعية كنحو ما سبق و مختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت و صار ترابا و حينئذ يجوز دفن غيره فيه و يجوز زرع تلك الارض و بنائها و سائر وجوه الانتفاع و التصرف فيها باتفاق الاصحاب و إن كانت عارية رجع فيها المعير و هذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم و غيره قال أصحابنا رحمهم الله و يختلف ذلك باختلاف البلاد و الارض و يعتمد فيه قول أهل الخبرة بها و يجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال علي ما سبق في كل ذلك من التفصيل و الخلاف قال الماوردي في الاحكام السلطانية إذا لحق القبر سيل أو نداوة قال أبو عبد الله الزبيرى يجوز نقله و منعه غيره قلت قول الزبيرى أصح فقد ثبت في صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما " أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر قال ثم لم تطب نفسي إن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة اذنه " و فى رواية للبخاري أيضا " أخرجته فجعلته في قبر علي حدة و ذكر ابن قتيبة في المعارف و غيره ان طلحة بن عبد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فر أنه بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النز فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة قال غيره قال الراوي كاني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت عن موضعها و أخضر شقه الذي يلى النز ( الرابعة ) قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان و يقول يا فلان ابن فلان و يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد

/ 593