فرع في الاحاديث الواردة في ان الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في الاحاديث الواردة في ان الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها

جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله

فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده

عليه و سلم قتل ابن حارثة و جعفر و ابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن و انا أنظر من شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر و ذكر بكائهن فامره ان ينهاهن " رواه البخارى و مسلم ( فرع ) في مذاهب العلماء ذكرنا ان مذهبنا استحباب التعزية قبل الدفن و بعده بثلاثة أيام و به قال احمد و قال الثورى و أبو حنيفة يعزى قبل الدفن لا بعده قال المصنف رحمه الله { و يجوز البكاء علي الميت من ندب و لا نياحة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم يا إبراهيم انا لا نغنى عنك من الله شيئا ثم ذرفت عيناه فقال عبد الرحمن ابن عوف يا رسول الله ا تبكي أو لم تنه عن البكاء قال لا و لكن نهيت عن النوح " و لا يجوز لطم الخدود و لا شق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و دعي بدعوى الجاهلية " } { الشرح } حديث ابن مسعود رواه البخارى و مسلم و حديث جابر رواه الترمذي هكذا و قال هو حديث حسن و معناه في الصحيحين من رواية جابر و معنى لا نغنى عنك شيئا اى لا ندفع و لا نكف ( و قوله ) ذرفت عيناه - بفتح الذال المعجمة و الراء - أى سأل دمعها و الجاهلية من الجهل قال الواحدي رحمه الله هو اسم لما كان قبل الاسلام في الفترة لكثرة جهلهم و الندب تعديه محاسن الميت مع البكاء كقولها وا جبلاه و اسنداه وا كريماه و نحوها و النياحة رفع الصوت بالندب قال الشافعي و الاصحاب البكاء على الميت جائز قبل الموت و بعده و لكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح النسوة و بكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا و ما الوجوب يا رسول الله قال الموت " حديث صحيح رواه مالك في الموطأ و الشافعي و أحمد و أبو داود و النسائي و غيرهم بأسانيد صحيحة و لفظ الشافعي في الام و أرخص في البكاء قبل الموت فاذ مات امسكن و قال صاحب الشامل و طائفة يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث في النهي و لم يقل الجمهور و يكره و إنما قالوا الاولى تركه قالوا و هو مراد الحديث و لفظ الشافعي محتمل هذا كله في البكاء بلاندب و لا نياحة أما الندب و النياحة و لطم الخد وشق الجيب و خمش الوجه و نشر الشعر و الدعاء بالويل و الثبور فكلها محرمة باتفاق الاصحاب و صرح الجمهور بالتحريم و وقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة و كذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الام و حملها الاصحاب علي كراهة التحريم و قد نقل جماعة الاجماع في ذلك قال امام الحرمين رحمه الله و رفع الصوت بافراط في معنى شق الجيب قال غيره هذا إذا كان مختارا فان كان مغلوبا لم يؤاخذ به لانه





/ 593