بيان وقت التكبير - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان وقت التكبير

و السنة في التكبير ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا لما روى عن ابن عباس انه قال " الله اكبر ثلاثا " و عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال رأيت الائمة رضى الله عنهم يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا و عن الحسن مثله قال في الام و ان زاد زيادة فليقل بعد الثلاث الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا لا اله الا الله و لا نعبد الا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده لا اله الا الله و الله اكبر لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك علي الصفا و يستحب رفع الصوت بالتكبير لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل و التكبير لانه إذا رفع صوته سمع من لم يكبر فيكبر " ( فصل ) و اما تكبير الاضحى ففى وقته ثلاثة أقوال ( أحدها ) يبتدئ بعد الظهر من يوم النحر الي ان يصلى الصبح من آخر أيام التشريق و الدليل علي انه يبتدئ بعد الظهر قوله عز و جل ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) و المناسك تقضي يوم النحر ضحوة و اول صلاة تلقاهم الظهر و الدليل علي انه يقطعه بعد الصبح ان الناس تبع للحاج و آخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج ( و الثاني ) يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر و يقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه ( و الثالث ) أن يبتدئ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة و يقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق لما روى عمر و علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه و سلم " كان يكبر في دبر كل صلاة بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق " ( فصل ) السنة ان يكبر في هذه الايام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف و هل يكبر خلف النوافل فيه طريقان من أصحابنا من قال يكبر قولا واحدا لانها صلاة راتبة فاشبهت الفرائض و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) يكبر لما قلناه ( و الثاني ) لا يكبر لان النفل تابع للفرض و التابع لا يكون له تبع و من فاتته صلاة في هذه الايام فاراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لان التكبير يختص بهذه الايام فلا يفعل في غيرها و ان قضاها في هذه الايام ففيه وجهان ( أحدهما ) يكبر لان وقت التكبير باق ( و الثاني ) لا يكبر لان التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها و قد فات الوقت فلم يقض } { الشرح } قال اصحابنا تكبير العيد قسمان ( أحدهما ) التكبيرات الزوائد في الصلاة و الخطبة و قد سبق ( و الثاني ) ذلك و الاصل فيه حديث ام عطية " كنا نومر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم "

/ 593