فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وادلة كل وتحقيق المقام - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وادلة كل وتحقيق المقام

فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد اليه

لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله

قال المصنف رحمه الله { و لا يجوز الجلوس علي القبر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لان يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر " و لا يدوسه من حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فان لم يكن طريق الي قبر من يزوره الا بالدوس جاز له لانه موضع عذر و يكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة } { الشرح } حديث ابى هريرة رواه مسلم و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي النهي عن الجلوس علي القبر للحديث المذكور لكن عبارة الشافعي في الام و جمهور الاصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس و أرادوا به كراهة التنزية كما هو المشهور في استعمال الفقهاء و صرح به كثيرون منهم و قال المصنف و المحاملي في المقنع لا يجوز فيحمل أنهما أرادا التحريم كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم لا يجوز و يحتمل انهما أرادا كراهة التنزية لان المكروه جائز عند الاصوليين و قد سبق في المهذب مواضع مثل هذا كقوله في الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين و قد بيناها في مواضعها قال المصنف و الاصحاب رحمهم الله و وطؤه كالجلوس عليه قال اصحابنا و هكذا يكره الاتكاء عليه قال الماوردي و الجرجاني و غيرهما و يكره أيضا الاستناد اليه و أما المبيت في المقبرة فمكروه من ضرورة نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب لما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس علي القبر و الاتكاء عليه و الاستناد اليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا و به قال جمهور العلماء منهم النخعي و الليث و أبو حنيفة و أحمد و داود و قال مالك لا يكره ( فرع ) المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين و الخفين و نحوهما ممن صرح بذلك من اصحابنا الخطابي و العبدري و آخرون و نقله العبدرى عن مذهبنا و مذهب أكثر العلماء قال احمد بن حنبل رحمه الله يكره و قال صاحب الحاوى يخلع نعليه لحديث بشير بن معبد الصحابي المعروف بإبن الخصاصية قال " بينهما انا أماشى رسول الله صلي الله عليه و سلم نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألق سبتتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلي الله عليه و سلم خلعهما " رواه أبو داود و النسائي باسناد حسن و احتج أصحابنا بحديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " العبد إذا وضع في قبره و تولي و ذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه إلي آخر الحديث " رواه البخارى و مسلم ( و أجابوا ) عن الحديث الاول بجوابين ( أحدهما ) و به أجاب الخطابي انه يشبه انه كرههما المعنى فيهما لان النعال السبتية - بكسر

/ 593